وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك كانت أو لم تكن (١) إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق (٢) : أن امرأتي توفيت فلقيت عليّا عليهالسلام فقال : ألها بنت؟ فقلت : نعم ، وهي بالطائف ، فقال : أكانت في حجرك؟ فقلت : لا ، فقال : انكحها ، فقلت : فأين قوله : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(٣) فقال : إنما ذلك إذا كان في حجرك (٤) ، وما قاله
__________________
ـ كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله كذلك في حكم التحريم» أحكام القرآن (٢ / ١٢٧).
(١) قال القرطبي : «واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ، وإن لم تكن الربيبة في حجره ، وشذّ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة ، إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها».
الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١١٢) ، وقال ابن كثير : «وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف» تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٤٦). ولمعرفة أقوال الفقهاء انظر : المقدمات لابن رشد (١ / ٤٥٧) ، وعقد الجواهر الثمينة (٢ / ٣٩) ، والحاوى الكبير للماوردي (٩ / ٢٠٩) ، ومعونة أولي النهى (٧ / ١٢١).
(٢) هكذا في الأصل ، والثابت في الرواية أنه مالك بن أوس بن الحدثان.
(٣) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٤) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٩١٢) ، وزاد السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٢٤٣) نسبته إلى عبد الرزاق ، وقال : سنده صحيح.
وقال ابن كثير بعد أن ساق إسناد ابن أبي حاتم : هذا إسناد قوي ثابت إلى