بما روي عن عمرو بن شعيب (١) عن أبيه عن جده إلى النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها» (٢) ، وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها قبل الدخول أو تموت عنه ، ولم يحرم بالطلاق وحرم بالموت ، وأجرى الموت مجرى الدخول ، كما جعل الفقهاء في استقرار المهر (٣) ،
__________________
ـ الراغب من أصحاب هذا القول : عمران بن حصين ومسروق وطاوس وعكرمة ، وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري.
وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٢٧).
(١) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم ، ويقال : أبو عبد الله المدني ، ويقال الطائفي ، سكن مكة وكان يخرج إلى الطائف ، صدوق من الخامسة. قال أبو زرعة : روى عنه الثقات ، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه. توفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر : تهذيب التهذيب (٨ / ٤٨ ـ ٥٥) ، وتقريب التهذيب ص (٤٢٣).
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان (٨ / ١٤٦) وضعفه ، ورواه البيهقي في السنن (٧ / ١٦٠) ، وقال : مثنى بن الصباح غير قوي. وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٢٤٢) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر.
(٣) قال الجصاص : «ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم ، لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول ، ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر ، ولا تجب عليها العدة ، وأما الموت فلما