وقوله : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) لا خلاف أنه صفة لربائبكم ، وأنه لا يحرم التزوج بهن إلا بالدخول بأمهاتهن (١) ، واختلف هل يرجع إلى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) مع كونه شرطا في الربائب؟ (٢) ، فروي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام أنه يرجع إليهما ، وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن يتزوج بأمها (٣) ، وقال عمر وابنه وابن مسعود : ليس يرجع إلا إلى الربائب ، وذكروا أن أم المرأة تحرم بنفس العقد (٤) ، وأكد ذلك
__________________
ـ وابن حبان رقم (٤٢٢٨) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (٤٥٥٦) والإملاجة : هي تناول الثدي بأدنى الفم. انظر : مجمل اللغة ص (٦٧٣).
(١) انظر : جامع البيان (٨ / ١٤٨) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٧١ ، ٧٢) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١١٢).
(٢) قال ابن عطية : قوله تعالى : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) قال جمهور أهل العلم : هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل ، فبالعقد على الابنة حرمت الأم ، وهذا مذهب جملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وانظر : جامع البيان (٨ / ١٤٣ ـ ١٤٥) ، والبحر المحيط (٣ / ٢١٩).
(٣) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨ / ١٤٤ ، ١٤٥) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٩١١) ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٢٧ ، ١٢٨) ، وتفسير القرآن للسمعاني (١ / ٤١٢). قال الجصاص : «وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن علي ، ويروى عن جابر بن عبد الله مثل ذلك ، وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عباس روايتان ..».
(٤) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩١١) ، وزاد على ما ذكر