غشيانهن ، فأنزل الله (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(١) وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو مفترقين أن النكاح يبطل ، كما قال مالك (٢) ، بخلاف ما قال أبو حنيفة حيث قال : إذا سبيا معا لا يبطل النكاح (٣) ، وظاهر الآية يقتضي أنه يصح وطؤها على كلّ حال ، وإنما علم وجوب استبرائها بالسنة ، وقال طاوس (٤) ...
__________________
(١) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (٨ / ١٥٣) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٩١٦) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الرضاع ، باب : «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» رقم (١٤٥٦) ، ورواه أبو داود في كتاب النكاح ، باب : «في وطء السبايا» رقم (٢١٥٥) ، ورواه الترمذي في كتاب النكاح ، باب : «ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحلّ له أن يطأها» رقم (١١٣٢) ، وقال : حديث حسن. ورواه النسائي في كتاب النكاح ، باب : تأويل قول الله عزوجل (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء) (٦ / ١١٠). وأحمد (٣ / ٧٢) ، وأبو يعلى (١١٤٨) ، والطحاوي في شرح «مشكل الآثار» رقم (٣٩٢٧ ، ٣٩٢٨).
(٢) حكاه الجصاص عن الشافعي كذلك. انظر : أحكام القرآن (٢ / ١٣٧).
(٣) وحكاه الجصاص كذلك عن أبي يوسف ومحمد وزفر ، قال : وهو قول الثوري. انظر : أحكام القرآن (٢ / ١٣٧).
(٤) أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء ، ويقال : اسمه ذكوان وطاوس لقب ، من مشاهير التابعين في الزهد والفقه والحديث ، ثقة فقيه فاضل من الثالثة ، روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة ، وعائشة ،