أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ)(١) إلى آخر الآية (٢) ، ولم يكن نسخا / لكن تبيينا (٣) ، وقوله : (بِالْباطِلِ) إشارة إلى الوجوه التي حظر تناول المال منها ووضعه فيها ، واستثنى التجارة تنبيها على إباحة الكسب إذا كان من وجهه ، فمن نظر نظرا فقهيّا قال : ظاهرها يقتضي أن لا يجوز تناول الغير منها ، كالصّلاة والزكاة والميراث وغير ذلك ، وقال بعضهم : لم يعن بالتجارة المبايعة فقط (٤) ، بل عنى كل معاملة مباحة من قرض وفرض (٥) ، كما قال صلىاللهعليهوسلم : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٦) ، ومنهم من
__________________
(١) سورة النور ، الآية : ٦١.
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٢١٨) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٢٧) ، والنكت والعيون (١ / ٤٧٤).
(٣) قال أبو حيان : «وهو قول ابن مسعود والجمهور». البحر المحيط (٣ / ٢٤٠ ، ٢٤١) ، وانظر : الرواية عن ابن مسعود في : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ٩٢٦). وروي عن ابن عباس والحسن القول بالنسخ.
انظر : جامع البيان (٨ / ٢١٨) ، والنكت والعيون (١ / ٤٧٤) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٤٠).
(٤) قال القرطبي : «والتجارة هي البيع والشراء». الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٥١).
(٥) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٧٢ ، ١٧٣) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٠٨) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٤١).
(٦) رواه أحمد في المسند (٥ / ٧٢) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٦ / ١٠٠) ،