هم الورثة ههنا (١) ، وقال مجاهد وقتادة : العصبة (٢) لقول النبي صلىاللهعليهوسلم : «من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة ، ومن ترك كلّا فأنا وليه» (٣) ، بيّن أن لكل مال تركه الوالدان والأقربون موالي يرثونه ، وقوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ)(٤) قيل : عنى به
__________________
ـ ولابن الأنباري ص (٤٦) ، وللسجستاني ص (١٥٩) ، وتهذيب اللغة (٦ / ٤٥٠).
(١) رواه البخاري ، كتاب التفسير ، باب وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ رقم (٤٥٨٠) ، وابن جرير في جامع البيان (٨ / ٢٧٠) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٩٣٧). وانظر : الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٦٥) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٦٣).
(٢) رواه ابن جرير في جامع البيان (٨ / ٢٧٠ ، ٢٧١) ، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (٣ / ٩٣٧) ، والماوردي في النكت والعيون (١ / ٤٧٩) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٤٧) ، وذكر الماوردي وأبو حيان أن ابن عباس رضي الله عنه فسر الموالي بالعصبة.
(٣) رواه البخاري في كتاب الفرائض ، باب «ابني عم أحدهما أخ للأم ..» رقم (٦٧٤٥). ورواه مسلم في كتاب الفرائض ، باب «من ترك مالا فلورثته» رقم (١٦١٩). وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في «أرزاق الذرية» رقم (٢٩٥٤) ، والنسائي (٤ / ٦٦) ، والترمذي في كتاب الجنائز ، باب «ما جاء في الصلاة على المديون» رقم (١٠٧٠) وقال : حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب الصدقات ، باب «من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله» رقم (٢٤١٥) ، والطيالسي في مسنده رقم (٢٣٣٨).
(٤) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (والذين