ثم (١) إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف (٢) وتأويل ، غاية الأمر : تنزيل الموضوع (٣) بجعل مماثل حكمه ، وتنزيل الحكم (٤) بجعل مثله ، كما أشير إليه آنفا (٥) كان (٦) قضية «لا تنقض» ظاهرة في
______________________________________________________
بالتصرف المزبور ، فتأمل جيدا. وتركنا ما في المقام من التطويل رعاية للاختصار.
(١) الغرض من هذا الكلام : إثبات عموم الصحيحة لحجية الاستصحاب في كل من الموضوع والحكم ، ببيان : أن اليقين في قولهم «عليهمالسلام» : «لا تنقض اليقين بالشك» مطلق يشمل اليقين بكل من الموضوع والحكم ، ولم تقم قرينة على إرادة أحدهما بالخصوص ، فمقتضى إطلاق الدليل هو إرادة كل يقين ، سواء تعلق بالموضوع أم بالحكم. غاية الأمر : أنه إذا تعلق بالموضوع يكون مقتضى «لا تنقض» جعل حكم مماثل لحكمه ، وإذا تعلق بالحكم تكون قضيته جعل حكم مماثل لنفسه.
وهذا التعميم يستفاد من التعليل الوارد في الصحيحة ، الظاهر في كونه تعليلا بأمر ارتكازي عقلائي لا بأمر تعبدي.
ومورد الرواية وإن كان شبهة موضوعية ، حيث إن الشك في انتقاض الطهارة نشأ من احتمال تحقق النوم بالخفقة أو الخفقتين ، بعد العلم بأصل الحكم وهو ناقضية النوم لها ، إلا إنه لا يخصص عموم الوارد ، كما قرر في محله ، فالعبرة بعموم الوارد لا بخصوصية المورد كما هو واضح.
فالمتحصل : أن الاستدلال بهذه الصحيحة تام ومدلولها ؛ لاعتبار الاستصحاب في الموضوعات والأحكام.
(٢) يعني : بلا تصرف زائد على ما تقدم من حمل النقض على النقض العملي ؛ لتعذر إرادة النقض الحقيقي من «لا تنقض» على كل تقدير كما عرفت آنفا.
(٣) كاستصحاب الزوجية إذا شك في ارتفاعها بطلاق ونحوه ، فإن مقتضى هذا الاستصحاب جعل حكم مماثل لحكم الزوجية الواقعية كوجوب الإنفاق ظاهرا بالنسبة إلى المرأة المشكوكة زوجيتها ، فوجوب الإنفاق حال العلم بالزوجيّة حكم واقعي ، وحال إحرازها بالاستصحاب حكم ظاهري مماثل للواقعي.
(٤) كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة الثابت زمن حضوره «عليهالسلام».
(٥) حيث قال : «بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما ...» الخ.
(٦) جواب «حيث كان» ، وهذا بيان عموم حجية الاستصحاب للشبهات الكلية والموضوعية ، وقد عرفت توضيحه.