ما ذكرنا (١) لا ما يوهمه ظاهر كلامه من (٢) أن الحكم ثابت للكلي ، كما أن الملكية له (٣) في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها (٤) ، ضرورة (٥) : أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلق به ...
______________________________________________________
(١) من كون الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية لا ما يوهمه ظاهر الشيخ من كون الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الطبيعية التي تكون موضوعاتها نفس الطبائع ، ومحمولاتها المعقولات الثانية كالجنسية والنوعية والكلية ، مثلا : «الإنسان نوع» قضية طبيعية بمعنى : أن الحكم ثابت لنفس الطبيعة ، ولا يسري إلى الأفراد أصلا ؛ لعدم صحة حمل الكلية والنوعية على زيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان.
(٢) بيان ل «ما» الموصول في قوله : «ما يوهمه» ، وقد عرفت توضيحه ، وإن ظاهر كلام الشيخ إرادة القضية الطبيعية.
(٣) أي : للكلي ، و «له» خبر ل «أن» يعني : «كما أن الملكية ثابتة للكلي في مثل باب الزكاة ...» الخ.
(٤) أي : في الملكية. استشهد بهذا على ثبوت الحكم الكلي ببيان : أن وزان جعل الأحكام للمكلفين وزان جعل الزكاة للفقراء ، والوقف على العناوين الكلية كالزوار والفقهاء ونحو ذلك ، فإن الملحوظ فيه هو الكلي دون الأفراد ، ولذا لا يملك أفراد كلي الفقير والفقيه والزائر الزكاة وعوائد الوقف إلّا بالقبض ، ولو كان المالك هي الأفراد لجاز لهم أخذهما تقاصا ممن هما عليه ويمتنع عن أدائهما. ومن المسلّم عدم جوازه إلّا إذا أذن لهم وليهم وهو الحاكم الشرعي في التقاص.
ثم إن ما استظهره المصنف هنا من كلام الشيخ من إرادة تعلق الحكم بالكلي من دون سراية إلى الأفراد أفاده في الحاشية أيضا بقوله : «وبعبارة أخرى : أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للعناوين الباقية ولو بالأشخاص المتبادلة ، دون نفس الأشخاص كي يلزم تعدد الموضوع بمجرد ذلك ، فالموضوع هنا كالموضوع في الأوقات كالفقير والطلبة وغيرهما» ، ولم يورد المصنف عليه بشيء ، وظاهره تسليم جواب الشيخ بناء على إرادة تعلق الحكم بالكلي بلا سراية إلى الأفراد. ومن المعلوم : مغايرة هذا التوجيه لما أفاده في المتن من حمل كلام الشيخ على إرادة القضية الحقيقية ، ولعله «قدسسره» عدل عما ذكره في الحاشية ؛ لوضوح : كون الخطابات الشرعية من القضايا الحقيقية.
(٥) تعليل لإمكان إرجاع كلام الشيخ إلى ما ذكره المصنف «قدسسره» من إرادة القضية الحقيقية.