تعددهما زمانا ، وهو (١) كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه واستعارته (٢) له بلا تفاوت في ذلك (٣) أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن ، وكونه (٤) مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة «إذا تعذرت الحقيقة» ، فإن (٥) الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف (٦). لا الاعتبار ، وقد عرفت : عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله في المادة (٧).
______________________________________________________
الاستصحاب بالشك في الرافع ، بعد كون المناط في الأقربية نظر العرف المتبع في تشخيص مداليل الخطابات الشرعية كما لا يخفى.
ويشهد له : أن العرف لا يفهم من تشبيه زيد مثلا بالأسد إلا الشجاعة ، مع كونه أقرب عقلا إلى الحيوان المفترس هو الواجدية لجميع صفات الأسد ، لا خصوص الشجاعة التي هي إحدى صفاته.
(١) أي : اتحاد متعلقي اليقين والشك ذاتا كاف في صحة إسناد النقض إلى اليقين.
(٢) أي : استعارة النقض لليقين ، وهو عطف تفسيري على «صحة إسناد». ووجه الاستعارة تشبيه اليقين بالأمر المبرم المستحكم ، وإثبات أثره وهو الانفصام للمشبه ، فالمقصود من التشبيه : إثبات قابلية اليقين للانتقاض ، فيكون نظير «وإذا المنية أنشبت أظفارها».
(٣) أي : في صحة إسناد النقض إلى اليقين. والحاصل : أن تمام المناط في صحة إطلاق النقض على شيء هو إبرامه واقتضاؤه للبقاء ، سواء كان الشك فيه في المقتضي أم الرافع ، ويشهد له صحة إطلاق النقض في مورد انتفاء المقتضي كصحته عند وجود الرافع ، فيقال : «التيمم ينتقض عند وجدان الماء» ، كما يقال : «ينتقض بالحدث» ، بلا تفاوت بين الاستعمالين عرفا.
(٤) مبتدأ خبره «لا يقتضي» ، وضميره راجع على النقض وهو دفع توهم تقدم بيانه بقولنا : «فإن قلت : إن إسناد النقض ... قلت : وإن كان ذلك أقرب ..» الخ.
(٥) تعليل لقوله : «لا يقتضي» ، وقد تقدم تقريبه في قولنا : «قلت : وإن كان ...».
(٦) كما عرفت في تشبيه زيد بالأسد ، فإن المتبع في صحة الاستعمالات المجازية هو النظر العرفي دون الدقة العقلية.
(٧) أي : في مادة النقض ، وقد عرفت : أن كلمة «النقض» لا تصلح لأن تكون قرينة على تخصيص الاستصحاب بالشك في الرافع.
هذا تمام الكلام في إيراد المصنف ـ على الشيخ القائل بالتفصيل بين الشك في