مع احتماله (١) ؛ لأجل (٢) التجري وعدم (٣) المبالاة بها.
نعم (٤) ؛ يشكل في الواجب المشروط ...
______________________________________________________
عن المؤدي بالملازم مسامحة.
(١) أي : مع احتمال أداء ترك التعلم إلى المخالفة ، فإن هذا الاحتمال يوجب الاحتياط بالتعلم والفحص ؛ بحيث يعدّ تركهما تجريا ؛ لكونه إقداما على مخالفة حكم إلزامي محتمل تنجزه.
(٢) تعليل لقوله : «بل مجرد تركهما كاف» ، وقد عرفت تقريبه.
ثم إن هذا الوجه لاستحقاق العقوبة مبني على كون التجري موجبا لاستحقاق العقوبة كما اختاره المصنف في بحث التجري.
(٣) عطف على «التجري» ومفسر له ، وضمير «بها» راجع على المخالفة.
فالمتحصل : أن المصنف «قدسسره» اختار استحقاق تارك التعلم والفحص للعقاب مطلقا ، سواء خالف الواقع أم لا أما في صورة المخالفة فواضح ؛ لتحقق المعصية. وأما في صورة عدم المخالفة فلأجل التجري ، فقوله : مخالف للمشهور حيث إنهم قائلون بالاستحقاق في خصوص ما إذا أدى ترك التعلم إلى مخالفة الواقع على ما نسب إليهم في عبارة الشيخ المتقدمة.
بخلاف المصنف فإنه قائل بالاستحقاق مطلقا ؛ إما للعصيان وإما للتجري ، فما في حاشية العلامة الرشتي من أنه تبع المشهور غير ظاهر ، فراجع وتأمل.
(٤) غرضه : أن ما ذكر من وجوب التعلم والفحص في التكاليف المطلقة المنجزة تام. إذ لو لم يجب الفحص لزم ترك الواجب المطلق.
وأما في التكاليف المشروطة بزمان كصلاة الجمعة أو زماني كالحج المشروط بالاستطاعة ، فوجوب التعلم والفحص فيها مشكل ؛ إذ المفروض : عدم وجوب فعلي يوجبها لإناطة التكليف المشروط بتحقق شرطه ، فقبل تحققه لا تكليف حتى يوجب التعلم.
فعليه : ينحصر وجوب الفحص بالتكاليف المطلقة الفعلية ، ولا وجه لوجوبه في التكاليف المشروطة ، لا قبل حصول الشرط ولا بعده.
أما الأول : فواضح ؛ لعدم حكم واقعي حينئذ حتى يجب عليه التعلم لئلا يفوت عنه الواقع فيعاقب عليه. وأما الثاني : فلأجل الغفلة عن تلك التكاليف في وقتها الناشئة عن ترك التعلم قبله.