في ضمنه وارتفاعه (١) كان (٢) استصحابه كاستصحابه (٣) بلا كلام.
وإن كان (٤) الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا ، فكذا (٥) لا إشكال في استصحابه ، فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه
______________________________________________________
(١) عطف على «بقاء الخاص» وضميرا «ضمنه ، ارتفاعه» راجعان إلى «الخاص» ، واسم «كان» ضمير مستتر فيه راجع إلى «العام».
(٢) جزاء «فإن كان» ، وهذا إشارة إلى حكم القسم الأول وهو صحة جريان الاستصحاب في كل من الكلي والفرد ، فيصح استصحاب زيد وكلي الإنسان فيما إذا علم بوجود زيد وشك في بقائه إن كان لهما أثر مشترك كحرمة المسّ بالنسبة إلى كل من الحدث الأصغر والأكبر بناء على موضوعية كلي الحدث في الأدلة لأحكام شرعية ، وذلك لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء في كل من الفرد والكلي.
وإن كان لخصوصية الخاص أثر فجريان استصحاب الكلي لا يجدي في ترتيب ذلك الأثر ؛ لتوقفه على حجية الأصل المثبت ؛ لكون بقاء الفرد لازما عقليا لبقاء الكلي.
ومن المعلوم : قصور دليل الاستصحاب عن إثبات اللوازم العقلية والعادية للمستصحب. وعليه : فلا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد لترتيب أثر نفسه.
(٣) أي : كاستصحاب الخاص. وضمير «استصحابه» راجع إلى «العام».
وبالجملة : ففي القسم الأول يجري استصحاب الكلي عند الشيخ والمصنف «قدسسرهما» بلا إشكال.
(٤) هذا إشارة إلى القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي وتقدم توضيحه.
وضمير «فيه» راجع إلى «بقاء ذاك العام» يعني : وإن كان الشك في بقاء العام من جهة تردد الخاص ـ الذي يكون العام في ضمنه ـ بين الخاص الذي هو باق قطعا إن كان طويل العمر ، وبين الخاص الذي هو مرتفع قطعا إن كان قصير العمر ، فلا إشكال أيضا في استصحاب العام.
وقوله : «قطعا» قيد لكل من «باق ، أو مرتفع».
(٥) هذا جزاء «وإن كان» وهو إشارة إلى حكم القسم الثاني.
ومحصله : أنه لا إشكال في جريان استصحاب الكلي فيه كجريانه في القسم الأول ، فيترتب على استصحاب الكلي جميع الأحكام المترتبة عليه. وضمائر «استصحابه ، عليه» في الموضعين راجعة إلى «العام».