الأحكام (١) أو ما يشترك بين الاثنين منها (٢) أو الأزيد (٣) من أمر عام.
فإن كان (٤) الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان
______________________________________________________
هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
(١) كوجوب صلاة الجمعة مثلا.
(٢) أي : من الأحكام مثل : الطلب الجامع بين الوجوب والندب مثلا ، وكالجواز المشترك بينهما وبين الإباحة والكراهة.
قوله : «ما» عطف على «خصوص» ، وهذا بيان للحكم الكلي ، والمعطوف عليه بيان للحكم الجزئي.
(٣) عطف على «الاثنين» ، وكلمة «من» بيان ل «ما» الموصول.
ومثال الأزيد من الاثنين : ما تقدم من الجواز الجامع بين ما عدا الحرمة من الأحكام الخمسة.
(٤) هذا شروع في بيان أقسام استصحاب الكلي وأحكامها ، وهذا هو القسم الأول من تلك الأقسام.
وتوضيحه : أن الشك في بقاء الكلي تارة : ينشأ من احتمال ارتفاع الفرد المعيّن الذي وجد الكلي في ضمنه ، كما إذا علم بوجوب صلاة الجمعة مثلا ، وشك في ارتفاعه زمان الغيبة ، فإن الشك في بقاء الطلب الجامع بين وجوب صلاة الجمعة وغيرها ناش من الشك في بقاء فرده المعلوم حدوثه وهو وجوب الجمعة.
وأخرى : ينشأ من تردد الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه بين معلوم البقاء إن كان طويل العمر ، وبين معلوم الارتفاع إن كان قصير العمر ، كما إذا فرض أن الوجوب إن كان متعلقا بالجمعة فقد ارتفع بعد مضي ساعة من الزوال ، وإن كان متعلقا بالظهر فهو باق إلى غروب الشمس ، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناش من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال.
وثالثة : ينشأ من احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي مقارنا لوجود فرده الذي علم بحدوثه وارتفاعه ، أو مقارنا لارتفاعه فالشك في بقاء الكلي ناش عن احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثا وارتفاعا. ففي هذا القسم لا شك في ناحية الفرد المتيقن ، حيث إنه معلوم الحدوث والزوال ، فالشك في بقاء الكلي حينئذ ناش عن احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي.