بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول ، حيث ليس بحذائها في الخارج شيء ، وهي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة (١) التي لا تكاد تكون بهذا السبب (٢) ؛ بل بأسباب أخر كالتعمم والتقمص والتنعل (٣) ، فالحالة الحاصلة منها
______________________________________________________
قد تحصل بالعقد وقد تحصل بغيره من إرث ونحوه ، فالذي هو من الأحكام الوضعية والاعتبارات الحاصلة بالجعل والإنشاء ويكون من خارج المحمول هو الملك بالمعنى الثاني والذي هو من الأعراض المتأصلة ، ويكون من المحمولات بالضميمة ، أي : التي لا تحصل بالجعل والإنشاء هو الملك بالمعنى الأول.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المراد بالملك في المقام هو المعنى الثاني وهو يقبل الجعل والإنشاء والملك الذي لا يقبل الإنشاء هو معناه الأوّل فلا ينبغي أن يشتبه أحدهما بالآخر حتى يقال : بعدم صحة اعتبار الملكية بمجرد الإنشاء.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
قوله : «خارج المحمول» وقد فسر الخارج المحمول بما ينتزع عن ذات الشيء بدون ضم ضميمة إليه كالإنسانية المنتزعة عن ذات الإنسان بدون ضم شيء إليها كما يشهد له قول الحكيم السبزواري :
«والخارج المحمول من صميمه |
|
يغاير المحمول بالضميمة» |
ويطلق على كل ما لا يحاذيه شيء في الخارج ، فالملكية المجعولة بقوله : «بعت» لا يطلق عليها الخارج المحمول لوجود ما بحذائها في الخارج ، «حيث» تعليل لكون الاعتبارات المذكورة من الخارج المحمول الذي لا يحاذيه شيء في الخارج ؛ إذ ليس لتلك الأمور الاعتبارية ما يحاذيها في الخارج. والواو في قوله : «وهي إحدى ...». للحال من نائب «جعلت» ، يعني : والحال أن الملكية إحدى المقولات التسع ، فكيف تعدّ أمرا اعتباريا؟ كما هو حال الأحكام الشرعية.
(١) وهي باصطلاح أهل المعقول المحمولات المنتزعة عن الشيء مع ضميمة كالأسودية المنتزعة عن الجسم المتلون بالسواد ، فالمحمول بالضميمة هو ما يحاذيه شيء في الخارج كالهيئة الحاصلة من التعمم ونحوه.
(٢) أي : بالجعل والإنشاء ، بل بأسباب أخر تكوينية كالتعمم والتقمص ونحوهما.
(٣) وهي هيئة تحصل بسبب كون جسم في محيط بكله أو بعضه بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط ، فتلك الهيئة الحاصلة بلبس القميص المنتقل بانتقال لابسه هو الملك ، وهذا المعنى الخارجي أجنبي عن الملكية الاعتباريّة الحاصلة بالعقد.