هذا مع (١) وضوح : أن قوله : «فإن الشك لا ينقض ...» الخ. هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب (٢).
______________________________________________________
وعرفا ، فإذا اتحد متعلق اليقين والشك في الاستصحاب عرفا كما في قاعدة اليقين فقهرا يختلف زمان اليقين والشك فيه ، كما يختلف فيها ، فيكون اليقين سابقا والشك لاحقا ، ويحسن التعبير في كليهما جميعا بمثل «من كان على يقين فشك أو فأصابه شك».
أو لعله إشارة إلى أن هذا التعليل لا يخرج الفاء عن ظاهرها الذي هو ترتب الزمان بين اليقين والشك ؛ الذي هو معيار قاعدة اليقين.
(١) هذا هو الوجه الثاني لاستظهار الاستصحاب من الرواية ، وقد تقدم بقولنا : «ثانيهما ...».
(٢) وهذا قرينة على إرادة الاستصحاب من العبارة ؛ لا إرادة القاعدة. هذا تمام الكلام في هذه الرواية التي اشتهرت برواية الخصال.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ هناك روايتان جمعهما المصنف بلفظ واحد.
وتقريب الاستدلال بهما على حجية الاستصحاب : أن قوله «عليهالسلام» : «فإن الشك لا ينقض اليقين» في إحداهما ، وقوله «عليهالسلام» : «فإن اليقين لا يدفع بالشك» في الأخرى يدل على حجية الاستصحاب ؛ إذ المستفاد منهما هي : قاعدة كلية عامة ، فدلالة هاتين الروايتين على حجية الاستصحاب أوضح من دلالة الصحاح المتقدمة. ومع ذلك رجح المصنف ابتداء قاعدة اليقين ، حيث قال بظهور الرواية في قاعدة اليقين.
نعم ؛ رجح في ختام البحث حجية الاستصحاب منهما.
٢ ـ وأما توضيح ظهور الرواية في قاعدة اليقين فيتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين القاعدة والاستصحاب.
وحاصل الفرق : أن المناط والمعتبر في الاستصحاب هو الاختلاف والتعدد في متعلق الشك واليقين وإن اتحد زمان الوصفين ، بينما في قاعدة اليقين هو الاختلاف والتعدد في زمان الوصفين مع وحدة المتعلق.
وبعد هذه المقدمة وبيان الفرق بينهما ، فنقول في ظهور الرواية في القاعدة : إن صريح الرواية هو اختلاف زمان الوصفين وظاهرها وحدة متعلقيهما ، وقد عرفت : أن اختلاف الوصفين زمانا مع وحدتهما متعلقا هو المعتبر والمناط في قاعدة اليقين دون الاستصحاب.