وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال (١) للأصحاب.
______________________________________________________
وأما الأمر الرابع : فهو في تقسيم الاستصحاب على أنحاء :
فتارة : يقسم باعتبار المستصحب ، فإنه قد يكون حكما شرعيا ، وقد يكون غيره ، والحكم الشرعي قد يكون تكليفيا ، وقد يكون وضعيا.
وكذا قد يكون كليا ، وقد يكون جزئيا.
وأخرى : باعتبار منشأ اليقين ، فإنه قد يكون العقل وقد يكون غيره من الكتاب والسنة أو السماع والرؤية ، كما إذا كان المستصحب من الأمور الخارجية.
وثالثة : باعتبار منشأ الشك ، فإنه قد يكون الشك ناشئا من احتمال طروء المانع مع اليقين بوجود المقتضي ، ويسمى بالشك في الرافع ، وقد يكون ناشئا من احتمال انقضاء استعداده ذاتا ، ويسمى بالشك في المقتضي ، وغير ذلك من التقسيمات التي تعرّض لها الشيخ «قدسسره» ، وقد وقع الخلاف بينهم في حجية الاستصحاب وعدمها مطلقا ، والتفصيل بين الحكم الشرعي وغيره تارة ، وبين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي وغيره أخرى ، وبين الشك في المقتضي والشك في الرافع ثالثة.
واختار (١) الشيخ «قدسسره» التفصيل باعتبارين :
الأول : التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
والثاني : التفصيل بين ما كان سبب اليقين بالحكم الشرعي الدليل العقلي وغيره ، فأنكر حجية الاستصحاب في الأول في التفصيلين ؛ وإن كان إرجاع التفصيل الثاني إلى الأول ممكنا. وحيث إن في استقصاء هذه التفاصيل تطويلا بلا طائل ، فالعمدة هو النظر إلى الأدلة التي أقاموها على حجية الاستصحاب فانتظر ما استدل به على حجية الاستصحاب من السيرة والإجماع والأخبار وغيرها.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) «قال في أوثق الوسائل : «قيل : تبلغ الأقوال في المسألة نيفا وخمسين» ، واقتصر الشيخ كصاحب الفصول «قدسسرهما» على نقل أحد عشر قولا.
واختار في الفصول التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، وعدّه القول الثاني عشر في المسألة ، ولا بأس بالإشارة إلى الأقوال التي تعرض لها الشيخ «قدسسره» :
الأول : الحجية مطلقا ، قال في الأوثق : «عزاه الشهيد الثاني (٢) إلى أكثر المحققين».
__________________
(١ ـ ٢) فرائد الأصول ٣ : ٤٨.