.................................................................................................
______________________________________________________
قسم الاستصحاب ص ٧٥». مع أنه حكم بوثاقة الرجل في كتاب رجاله لوقوعه في إسناد كامل الزيارات (١).
وعلى هذا ينبغي عد هذه الرواية معتبرة لا ضعيفة.
وأما الجهة الثانية ـ وهي دلالة الرواية ـ فيقال في تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين : إن قوله «عليهالسلام» : «فإن الشك لا ينقض اليقين» في الرواية الأولى ، وقوله «عليهالسلام» : «فإن اليقين لا يدفع بالشك» في الرواية الثانية يدل على حجية الاستصحاب ؛ إذ المستفاد منهما هي قاعدة كلية عامة ؛ بل العموم فيهما أولى وأوضح من العموم في الصحاح المتقدمة ، وذلك لعدم تطرق كون «اللام» للعهد هاهنا ؛ إذ لم يذكر لليقين والشك متعلق حتى يكون «اللام» إشارة إلى ذلك ، فدلالة هاتين الروايتين على حجية الاستصحاب إذا أوضح من دلالة الصحاح المتقدمة.
ومع ذلك رجح المصنف ابتداء قاعدة اليقين من الرواية ، حيث قال : «لظهوره في اختلاف زمان الوصفين ، وإنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب».
فالمصنف وافق الشيخ في دعوى ظهورها البدوي في قاعدة اليقين ، وفي ختام البحث استفاد كل منهما حجية الاستصحاب.
وتوضيح ظهور الرواية في قاعدة اليقين يتوقف على مقدمة وهي : بيان الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب ، والفرق بينهما يحتاج إلى مقدمة وهي : أن الشك واليقين مما لا يمكن اجتماعهما في زمان واحد على متعلق واحد ؛ وذلك لتنافيهما مفهوما ، فوجودهما معا لا يمكن إلا بالاختلاف والتعدد من جهة متعلقيهما أو من جهة زمان الوصفين.
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن المعتبر في الاستصحاب هو الاختلاف والتعدد في متعلق الشك واليقين وإن اتحد زمان الوصفين ، بينما في قاعدة اليقين هو الاختلاف والتعدد في زمان الوصفين مع وحدة المتعلق كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ، ثم شك يوم السبت في عدالته يوم الجمعة ، فالشك ـ حينئذ ـ يسري إلى متعلق اليقين. هذا تمام الكلام في الفرق بين القاعدتين.
وأما بيان ظهور الرواية في قاعدة اليقين : فلأن صريحها هو اختلاف زمان الوصفين وظاهرها وحدة متعلقيهما ، وقد عرفت : أن اختلاف الوصفين زمانا مع وحدتهما متعلقا هو المعتبر والمناط في قاعدة اليقين دون الاستصحاب.
__________________
(١) معجم رجال الحديث ١٥ : ٦٧ / ٩٥٨٩.