به المشهور (١) ـ صحة (٢) الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ، ولو كان (٣) عن تقصير موجب (٤) لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ؛ لأن (٥) ما أتى بها وإن صحت وتمت إلا إنها (٦) ليست بمأمور بها (٧).
______________________________________________________
الصحيحان لكان مقتضى القاعدة البطلان ؛ لعدم كونها مأمورا بها.
(١) غرضه : إثبات حجية الصحيحين المذكورين ، وعدم كونهما من الصحاح المعرض عنها عند المشهور حتى يسقطا بسبب الإعراض عن الحجية ؛ بل من المعمول بهما عندهم.
وبالجملة : فالمقتضي للحجية فيهما ـ وهو صحة السند ـ موجود ، والمانع عنها ـ وهو إعراض المشهور ، مفقود ، وعليه : فلا إشكال في اعتبارهما وصحة الاعتماد عليهما. وضمير «به» راجع على «الصحيح».
(٢) فاعل «فورد» ، وقوله : «وتماميتها» عطف على «صحة» ، وضميرها راجع على «الصلاة».
(٣) بيان لقوله : «مطلقا» يعني : ولو كان الجهل عن تقصير في الفحص والسؤال.
(٤) صفة ل «تقصير» و «لاستحقاق» متعلق به.
(٥) تعليل لكون استحقاق العقوبة على طبق القاعدة ، وذلك لأن ما أتى به المكلف ليس مأمورا به حتى لا يستحق العقوبة ؛ إذ المأمور به هو صلاة القصر دون التمام ، أو الجهر دون الإخفات ، أو العكس ، وترك المأمور به والإخلال به لا عن عذر يوجب استحقاق العقوبة ، فينبغي أن لا يكون استحقاقها موردا للإشكال ؛ وإن كان الدليل وهو الصحيحان المتقدمان دالا على صحتها وعدم لزوم إعادتها. وضمير «بها» راجع على الموصول المراد به الصلاة ، وكذا ضمير «إنها».
(٦) يعني : إلا إن الصلاة مع صحتها بالدليل المزبور ليست بمأمور بها بأمرها الأولي ؛ إذ المفروض : عدم انطباقه على المأتي به ، فصحته إنما هي بالدليل الثانوي.
(٧) قال في الجواهر : «وفاقا للأكثر كما في المدارك وغيرها ؛ بل المشهور كما في الروض وغيره ، بل في الرياض أن عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض العبارات ، بل حكى المقدس البغدادي الإجماع عليه صريحا. وربما يؤيده معروفية استثناء هذه المسألة ومسألة الجهر والإخفات من عدم معذورية الجاهل كما يومي إليه سؤال الرسي والرضي السيد المرتضى عن وجه ذلك ... وأجاب المرتضى عنه مقرا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا عنه ... تارة بأنه يجوز تغير الحكم الشرعي بسبب