ومنها (١) : خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني ، قال : (كتبت إليه ـ وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : «اليقين لا
______________________________________________________
فالمتحصل : أن المراد من الروايتين هي قاعدة اليقين دون الاستصحاب ؛ لأنهما تدلان على اختلاف زمان الوصفين. هذا تمام الكلام في احتمال قاعدة اليقين من الروايتين.
٣ ـ وأما احتمال الاستصحاب من الروايتين فلوجهين :
أحدهما : أن المتعارف في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة الظاهرة في اتحاد زمان الوصفين ، وهو مناط الاستصحاب.
وثانيهما : أن الذي قرينة على إرادة الاستصحاب من الصدر. حيث إن قوله «عليهالسلام» : «فإن الشك لا ينقض اليقين» هو القضية الارتكازية التي أريد بها الاستصحاب في غير واحدة من روايات الباب. فهذا الذيل الذي هو كالنص في الاستصحاب بملاحظة وروده في سائر الروايات يصير قرينة على إرادة الاستصحاب.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو ترجيح احتمال الاستصحاب على القاعدة. فتكون الروايتان من أدلة الاستصحاب.
(١) أي : من الأخبار المستدل بها على الاستصحاب : خبر الصفار.
والبحث في هذه المكاتبة يقع في جهتين :
الأولى : السند.
الثانية : الدلالة.
وأما الجهة الأولى فمحصلها : أن الظاهر عدم صحة السند لأجل علي بن محمد القاساني (١) ؛ إذ لا توثيق له حتى بنحو العموم ؛ بل حكي تضعيف الشيخ إياه (٢).
وأما الجهة الثانية ـ وهي دلالة المكاتبة ـ فتوضيحها يتوقف على مقدمة : وهي إن في يوم الشك احتمالين :
أحدهما : يشك في إنه هل هذا اليوم من شعبان أو من رمضان؟
ثانيهما : يشك في إنه هل هو آخر رمضان أو أول شوال؟
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول في تقريب دلالة المكاتبة على الاستصحاب : إن المراد
__________________
(١) هو علي بن محمد بن شيرة القاساني ـ القاشاني ـ ، قال عنه النجاشي : «كان فقيها ، مكثرا من الحديث ، فاضلا ، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى ، وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدل على ذلك». رجال النجاشي : ٢٥٥ / ٦٦٩.
(٢) رجال الطوسي : ٣٨٨ / ٥٧١٢.