إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه (١) في هذه الشريعة لعموم (٢) أدلة الاستصحاب.
وفساد (٣) توهم اختلال أركانه فيما كان المتيقن من أحكام الشريعة السابقة لا
______________________________________________________
(١) متعلق بقوله : «وارتفاعه» يعني : أن يكون الشك في ارتفاعه بسبب نسخه في هذه الشريعة ، لا بسبب آخر كتبدل حال من حالات الموضوع مثلا ، فإن ذلك أجنبي عن الشك في النسخ ، فالشك في النسخ إنما يكون مع تمامية الموضوع ووجود جميع ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا.
(٢) تعليل لقوله : «لا فرق» ، وغرضه : إقامة الدليل على حجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة ؛ كحجيته في أحكام هذه الشريعة ، فقد استدل المصنف بقوله : «لعموم أدلة الاستصحاب» على حجية الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة.
ومحصله : أن أركان الاستصحاب ـ وهي اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وكون المستصحب حكما شرعيا ـ موجودة في استصحاب الشرائع السابقة ، فتشمله أدلته ، لكونه من أفراد عموم مثل : «لا تنقض اليقين بالشك».
وقد استدل الشيخ «أعلى الله مقامه» بوجود المقتضي وفقد المانع وهو حق.
وكيف كان ؛ فالمصنف «قدسسره» يدعي عموم أدلة الاستصحاب وعدم المانع عن شمولها لاستصحاب الشرائع السابقة ، وينكر صحة الوجوه التي تمسك بها المنكرون لحجيته.
(٣) عطف على «عموم» أي : «لفساد توهم ...» الخ. هذا إشارة إلى أول الوجوه التي احتج بها المنكرون لحجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة.
وحاصل هذا الوجه هو : أن المقتضي لجريان استصحاب عدم النسخ فيها مفقود ؛ لاختلال أحد ركنيه من اليقين السابق أو الشك اللاحق. أما الأول : فإن من ثبت في حقه الحكم يقينا قد انعدم ، والمكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الأول ؛ لاحتمال نسخه ، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته ، ليكون موردا للاستصحاب ، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وهذا ينفي اليقين بثبوت أحكام تلك الشرائع بالنسبة إلينا ، فإن احتمال اختصاصها بأهل تلك الشرائع كاف في عدم حصول اليقين بثبوتها في حقنا ، والإخلال بأول ركني الاستصحاب.
وأما الثاني ـ أعني : اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء ـ فلأن الشك في البقاء