يكون (١) كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف الحال بوجوب شيء والجهل ، كما لا يخفى.
وقد صار بعض الفحول (٢) بصدد بيان إمكان كون المأتي به في غير ...
______________________________________________________
ومع هذا الاحتمال لا دليل على اشتماله على المصلحة حتى يجزئ عن المأمور به ، فقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإعادة وعدم الاكتفاء بالتمام ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «وفيه بأس لو لم يدل دليل على ذلك لاحتمال اختصاص ...» الخ.
(١) يعني : أن يكون المأتي به كذلك ، أي : مشتملا على المصلحة المهمة في صورة الجهل بالمأمور به الواقعي لا مطلقا حتى في صورة العلم به.
وضمير «فيها» راجع على الصلاة ، يعني : ولا بعد أصلا في اختلاف الحال في الصلاة المأتي بها بدلا عن المأمور به الواقعي ، ولا بعد في اختلاف حال المصلحة باختلاف المكلف من حيث علمه بوجوب شيء كالقصر والجهل به ، فإن لحالات المكلف كالسفر والحضر وغيرهما دخلا في المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام.
فالمتحصل : أن المأتي به من التمام موضع القصر أو الجهر موضع الإخفات أو العكس لا يشتمل على المصلحة التامة حتى يجزئ عن المأمور به الواقعي ؛ إلا في صورة الجهل بالواجب الواقعي الفعلي.
(٢) وهو فقيه عصره الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء ، قال في مقدمات الكتاب ما هذا لفظه : «وتعلق الأمر بالمتضادين ابتداء غير ممكن ، للزوم التكليف بالمحال. ولو تضيّقا معا بالعارض تخير مع المساواة ، وقدم الراجح مع الترجيح بحقية المخلوق أو شدة الطلب ، ويرجع الأول إلى الثاني ؛ لأن انحصار المقدمة بالحرام بعد شغل الذمة لا ينافي الصحة وإن استلزم المعصية ، وأي مانع لأن يقول الآمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل ، كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات ، والقصر والإتمام ، فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب ، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد» «كشف الغطاء ، المبحث الثامن عشر من المقدمة ، ص ٢٧» على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٤٥٣».
وتوضيح الترتب : الذي أفاده كاشف الغطاء «قدسسره» هو : أن المأتي به كصلاة التمام يتعلق به الأمر بشرط العزم على عصيان الأمر بالقصر بنحو الشرط المتأخر ، فالأمر بصلاة القصر مطلق ، والأمر بضدها وهو الصلاة تماما مشروط بالعزم على عصيان أمر