السابع (١) : لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل للمستصحب
______________________________________________________
البعث والزجر والإطاعة والمعصية بالكلي ، بخلاف الوضع ، فإنه لا مانع من تعلقه بالكلي ؛ إذ ليس فيه شيء من البعث وغيره ، ولذا يصح اعتبار الملكية للميت ولا يصح تكليف الميت بل التكليف يسقط بمجرد الموت.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة كجريانه في أحكام هذه الشريعة عند الشك في بقائها ، وعدم ارتفاعها بالنسخ
التنبيه السابع : في الأصل المثبت
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه السابع : هو البحث عن حجية الأصل المثبت وعدمها ، ولذا اشتهر هذا بتنبيه الأصل المثبت. فيبحث في هذا التنبيه والتنبيه الثامن والتاسع والعاشر عن الأصل المثبت ، ولمّا كان الأصل المثبت من أهم المباحث المتعلقة بالاستصحاب ، وكانت له جوانب من البحث بحث المصنف في كل تنبيه من هذه التنبيهات عن جانب من جوانب الأصل المثبت.
وأما بيان ما هو محل الكلام في هذا التنبيه السابع فيتوقف على مقدمة وهي : أن المستصحب قد يكون بنفسه حكما شرعيا ؛ كوجوب صلاة الجمعة في زمان غيبية الإمام «عليهالسلام» ، فلا خلاف في جريان الاستصحاب وحجيته ويسمى هذا الاستصحاب بالاستصحاب الحكمي.
وقد يكون موضوعا من الموضوعات وفيه احتمالات :
الأول : أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي فقط ، فيكون الاستصحاب حجة بلا خلاف.
الثاني : أن يكون ذا أثر غير شرعي فقط ، فلا يكون الاستصحاب حجة بلا خلاف.
الثالث : أن يكون ذا أثر شرعي يترتب عليه الأثر العقلي مثل استصحاب حياة زيد يترتب عليه وجوب نفقة زوجته. ثم وجوب الإطاعة وهو من الآثار العقلية ، فيكون الاستصحاب فيه أيضا حجة بلا خلاف كالاحتمال الأول.
الرابع : أن يكون ذا أثر عقلي أو عادي ، ويترتب الأثر الشرعي بواسطة الأثر العقلي أو العادي على المستصحب.
إذا عرفت هذه الاحتمالات فاعلم : أن محل الكلام هو هذا الاحتمال الرابع ، والأصل حينئذ يكون مثبتا في اصطلاح الأصوليين.