مذهب الخاصة ، ضرورة : أن قضيته (١) إضافة ركعة أخرى موصولة ، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة. وعلى هذا (٢) : يكون المراد باليقين : اليقين بالفراغ بما علّمه الإمام «عليهالسلام» من (٣) الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان (٤) بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.
ويمكن ذبّه (٥) : بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة
______________________________________________________
«على مذهب الخاصة» من البناء على الأكثر بالتسليم على الثالثة المتيقنة ، والإتيان بصلاة الاحتياط مفصولة لا موصولة.
«ضرورة» : تعليل لقوله : «عدم إمكان».
(١) يعني : أن مقتضى اليقين بعدم الإتيان بالرابعة والشك فيه ـ الذي هو الاستصحاب ـ الإتيان بركعة موصولة ، مع أن المذهب قد استقر على خلافه والإتيان بها مفصولة. وعليه : فالواو وفي «والمذهب» للحال.
(٢) أي : وبناء على استقرار المذهب على وجوب فعل صلاة الاحتياط مستقلة ، فلا محيص عن إرادة اليقين بالفراغ الحاصل بالبناء على الأكثر ـ الذي علّمه الإمام «عليهالسلام» ـ حتى لا يخالف المذهب كما عرفت ؛ لا اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ؛ إذ مع حمل الرواية على الاستصحاب الموافق لرأي المخالفين يسقط الاستدلال بها ـ على حجية الاستصحاب ـ عندنا عن الاعتبار ؛ لعدم العبرة بالحكم الصادر تقية. وعلى كل : فهذه الرواية أجنبية عن الاستصحاب.
(٣) بيان ل «ما» الموصول ، ومبيّن لليقين بالفراغ.
(٤) عطف على «الأكثر» ، يعني : وعلى الإتيان بالمشكوك ، والأولى إلحاق «فيه» بالمشكوك بأن يقال : «بالمشكوك فيه».
(٥) وحاصل الكلام في دفع الإشكال : أن يقال : بأن الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة أخرى مفصولة مما لا ينافي إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ، بمعنى : أن أصل الإتيان بالرابعة يكون بمقتضى الاستصحاب ، والإتيان بها مفصولة يكون بأخبار أخر دالة على الإتيان بها كذلك ، مثل : ما رواه في الوسائل في باب وجوب البناء على الأكثر ، عن عمار عن أبي عبد الله «عليهالسلام» أنه قال له : يا عمار «أجمع لك السهو كله في كلمتين : متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنك نقصت» (١). وما رواه في الباب أيضا عن عمار بن موسى الساباطي قال : (وسألت أبا
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٤٠ / ٩٩٢ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ / ١٠٤٥١.