ومنها (١) : صحيحة أخرى لزرارة قال : «قلت له : أصاب ثوبي دم ...
______________________________________________________
وعليه : فمن حيث الهيئة أيضا لا سبيل لاستفادة اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
هو دلالة هذه الصحيحة على حجية الاستصحاب مطلقا.
(١) أي : ومن الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب مطلقا : «صحيحة أخرى لزرارة».
وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة الثانية : يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين :
الأمر الأول : بيان ما فيها من الفروع بعنوان أسئلة وأجوبة.
الأمر الثاني : بيان ما يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب من تلك الفروع.
وأما الفروع : التي اشتملت الرواية عليها فهي ستة :
الفرع الأول : ما أشار إليه بقوله : «قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف» ، وهو سؤال عن حكم نسيان نجاسة الثوب في الصلاة بعد العلم بها ، وأجاب «عليهالسلام» بوجوب غسل الثوب وإعادة الصلاة.
الفرع الثاني : ما أشار إليه بقوله : «قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه» ، وهو سؤال عن حكم العلم الإجمالي بنجاسة الثوب ؛ بأن علم إجمالا بأن النجاسة أصابت ثوبه ، وتفحص عنها ولم يظفر بها وصلى ثم رأى تلك النجاسة ، وأجاب «عليهالسلام» بلزوم غسل الثوب وإعادة الصلاة ، فهذا السؤال الثاني سؤال عن حكم العلم الإجمالي بنجاسة الثوب والصلاة معها ، فأجاب «عليهالسلام» بوجوب الإعادة ، وعدم الفرق بين العلم الإجمالي بالنجاسة والعلم التفصيلي بها بالنسبة إلى وجوب الإعادة.
وقد يشكل على هذه الفقرة من الرواية : بأن مثل زرارة كيف يتصور في حقه افتتاح الصلاة مع فرض التفاته إلى نجاسة ثوبه ، وفرض حصول القطع بعدم نجاسة الثوب بالفحص عنها بعيد ، وأبعد منه : عدم منجزية العلم الإجمالي بنظر زرارة ؛ لكن يندفع الإشكال بإمكان حمل فعل المسلم على الصحة هنا ، وأن زرارة افتتح الصلاة بوجه مشروع بأن غفل عن نجاسة ثوبه حين افتتاحها ، فصلى ثم وجدها ، ولا دافع لهذا الاحتمال كي يشكل الأمر.
الفرع الثالث : ما أشار إليه بقوله : «قلت : فإن ظننت» الخ ، وهو سؤال عن حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالإصابة قبلها ، بأن علم بطهارة ثوبه ثم ظن بأنه