.................................................................................................
______________________________________________________
أصابه دم ونحوه ، وتفحص عنه ولم يظفر به وصلى ثم وجده.
فهذا السؤال سؤال عن حكم الظن بالنجاسة والصلاة معها ، وأجاب بوجوب تطهير الثوب للفريضة الآتية وعدم وجوب الإعادة. أما وجوب الغسل : فلأجل ما رأى فيه بعد الصلاة من النجاسة ، وأما عدم وجوب الإعادة : فلأجل استصحاب الطهارة ، وكفاية إحراز الطهارة الظاهرية في عدم وجوب الإعادة ، وهذا مبني على أن يكون المراد من الشك الشامل للظن المفروض في السؤال.
وتعجب زرارة من حكمه «عليهالسلام» بعدم وجوب الإعادة مع اشتراك هذه الفروع الثلاثة في وقوع الصلاة في النجاسة ، ولذا سأل عن لم الحكم ، فأجابه «عليهالسلام» ب : «لأنك كنت على يقين من طهارتك ، فشككت ، ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة».
الفرع الرابع : ما أشار إليه بقوله : «قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه» ، وهو سؤال عن كيفية تطهير الثوب عند العلم الإجمالي بنجاسته ، ولم يعلم موضعها تفصيلا وأراد الصلاة ، فأجاب «عليهالسلام» بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالا بنجاستها حتى يحصل له اليقين بالطهارة ، فإذا علم بأن موضع النجاسة في طرف اليمين مثلا لم يحصل العلم بطهارته إلا بغسل تمام ذلك الطرف.
الفرع الخامس : ما أشار إليه بقوله : «قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن انظر فيه؟» ، وهو سؤال عن حكم ما إذا شك في نجاسة الثوب فهل يجب الفحص عنها للدخول في الصلاة أم يجوز الشروع فيها بدون الفحص. فهذا السؤال سؤال عن وجوب الفحص وعدمه مع الشك في الإصابة ، فأجاب «عليهالسلام» بعدم وجوبه ؛ بل بعدم وجوب النظر.
وملخص الجواب : أنه ليس عليك تكليف بالفحص والنظر ؛ إلا أن تريد إذهاب الشك عن نفسك فلك النظر ، إلّا إنه لا يجب عليك السؤال. فالفحص حسن لإزالة الشك الذي وقع في نفسه ، وهذه الجملة دليل على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية.
الفرع السادس : ما أشار إليه بقوله : «قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة» ، وهو سؤال عن حكم رؤية النجاسة أثناء الصلاة ، فهذا السؤال سؤال عن حكم رؤية النجاسة وهو في الصلاة.