بهذا المعنى يكون قارا مستمرا (١).
فانقدح بذلك (٢) : أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار ، وترتيب ما لهما من الآثار (٣).
______________________________________________________
والأولى تأنيث ضمير «فإنه» ، وكذا المستتر في «يكون» وقوله : لا التوسطية معطوف على «القطعية».
(١) حقيقة عقلا أو عرفا ، ومعه لا حاجة إلى التصرف في معنى البقاء كما أفاده الشيخ في مقام حل الإشكال ، قال «قدسسره» : «وإنما وقع التعبير بالبقاء في تعريف الاستصحاب بملاحظة هذا المعنى في الزمانيات ، حيث جعلوا الكلام في استصحاب الحال ، أو لتعميم البقاء لمثل هذا مسامحة» (١).
وحاصله : حل الإشكال إما بالتصرف في المستصحب بجعل الليل والنهار أمرا خارجيا واحدا بنظر العرف ، والمراد ببقائه : عدم تحقق جزئه الأخير ، أو عدم حدوث جزء مقابله. وإما بالتصرف في لفظ البقاء بإرادة البقاء المسامحي ، يعني : أن النهار وإن لم يصدق عليه البقاء حقيقة لتجدد الآنات والأكوان ، وكلها حدوثات ، إلّا إنه يصدق البقاء عليها مسامحة ، هذا.
(٢) أي : بكون الوحدة العرفية محفوظة في الأمور السيالة ما دامت متصلة.
اعلم : أن المصنف «قدسسره» بعد دفع إشكال الاستصحاب عن الأمور التدريجية أشار إلى ما تعرض له الشيخ «قدسسره» في مقامات ثلاثة :
الأول : جريان الاستصحاب في نفس الزمان كالليل والنهار والأسبوع والشهر ونحوها ، وقد أشار إلى هذا المقام بقوله : «أنه لا مجال للإشكال ...» الخ.
الثاني : جريانه في الزماني الذي لا استقرار لوجوده كالتكلم.
الثالث : جريانه في الفعل المقيد بالزمان ، والكلام فعلا في المقام الأول.
(٣) فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الزمان بمفاد كان التامة أو على عدمه بمفاد ليس التامة ؛ بأن يكون الزمان شرطا للوجوب ، كما إذا نذر التصدق بدرهم أو زيارة إمام ونحوهما إذا كان النهار باقيا ، فلو شك حينئذ في بقاء النهار جرى استصحابه ، وترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر.
وأما إذا أخذ الزمان قيدا لمتعلق الحكم الشرعي ؛ بحيث اعتبر وقوع الفعل فيه كوقوع الصوم في شهر رمضان ، ووقوع الظهرين في النهار ونحو ذلك ، فإجراء الاستصحاب فيه
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٢٠٤.