باقية مطلقا أو عرفا (١) ، ويكون (٢) رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها وانقطاعها نقضا (٣) ، ولا يعتبر (٤) في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته غير صدق النقض والبقاء كذلك (٥) قطعا ، هذا مع أن الانصرام (٦) والتدرج في الوجود في الحركة في الأين وغيره (٧) إنما هو في الحركة القطعية (٨) ، وهي كون الشيء في كل آن في حد أو مكان ، لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ، فإنه (٩)
______________________________________________________
(١) قد عرفت المراد بهاتين الكلمتين بقولنا : «إما مطلقا» أي : «بنظر العقل والعرف معا ...» الخ.
(٢) عطف على قوله : «كانت» والأولى تبديله ب «وكان» أو «فيكون» يعني : بعد إثبات صدق الشك في البقاء على الأمور التدريجية يشمله دليل الاستصحاب ؛ لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين حال الشك في بقائها واستمرارها ، وصدق إبقاء اليقين السابق على العمل بمقتضاه حين الشك ، ومع صغروية الشك في بقاء الأمور التدريجية لكبرى : «لا تنقض اليقين بالشك» لا وجه للتوقف في إجراء الاستصحاب فيها.
(٣) خبر «يكون». وضمائر «عنها ، استمرارها ، انقطاعها» راجعة إلى «الأمور غير القارة».
(٤) هذا بمنزلة الكبرى لما قبلها من صدق الشك في البقاء ، فكأنه قيل : الشك في الأمور غير القارة شك في البقاء ، وكلما كان كذلك يجري فيه الاستصحاب.
(٥) أي : عرفا ، وحاصله : أن ما يعتبر في الاستصحاب وهو صدق النقض والبقاء عرفا متحقق في الأمور غير القارة ، فالمقتضي لجريانه فيها موجود والمانع مفقود.
ثم إن الأولى ذكر لفظ «عرفا» عقيب قوله : «نقضا» حتى يشار إليه بقوله : «كذلك».
وكيف كان ؛ فالجواب المذكور عن الإشكال مما تعرض له الشيخ أيضا في الرسائل ببيان آخر مرجعه إلى ما أفاده المصنف «قدسسرهما».
(٦) هو جواب آخر عن الإشكال المذكور ، ومرجعه إلى خروج الأمور غير القارة عن التصرم ، واندراجها في الأمور القارة ، ومعه لا يبقى موضوع للإشكال ؛ لفرض وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حقيقة. وتقدم توضيح هذا الجواب مع المقدمة فراجع.
(٧) من المقولات الأخر كالكم والكيف والوضع كما مر آنفا ؛ بل الجوهر.
(٨) وقد تقدم بيان الفرق تفصيلا بين الحركة القطعية والحركة التوسطية.
(٩) أي : فإن الحركة بهذا المعنى ـ وهو كون الشيء بين المبدأ والمنتهى ـ من الأمور القارة المستمرة ؛ لا الأمور التدريجية المتصرمة.