وكذا (١) لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده
______________________________________________________
ذلك ، فتشبيه الجزئية بالكلية يدل على إنكار الجعل ولو بنحو التبعية للجزئية ونحوها.
مضافا إلى : أن الحصر المستفاد من النفي والإثبات عدم الجعل للجزئية أصلا ، لا استقلالا ولا تبعا.
المورد الثالث : استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
(١) معطوف على قوله : «وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب» ، وإشارة إلى المورد الثالث من الموارد التي توهم كون الأصل فيها مثبتا ؛ كما يستفاد من كلام الشيخ في التمسك باستصحاب البراءة في أدلة البراءة.
وأما التوهم : فهو ينحل إلى إشكالين :
أحدهما : عدم كون المستصحب حكما ولا موضوعا ذا حكم ، مع وضوح اعتبار كون المستصحب واحدا منهما.
والآخر : كون الاستصحاب مثبتا.
توضيح ذلك ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ٥٧٢» ـ أن بعض الأصوليين استدل على البراءة باستصحابها ، والشيخ في مبحث أصل البراءة ناقش في هذا الاستدلال بأنه يتوقف على حجية الأصل المثبت ، حيث إن المستصحب أحد أمور ثلاثة :
براءة الذمة ، أو عدم المنع عن الفعل ، أو عدم استحقاق العقاب عليه. والأثر المترتب على هذه المستصحبات أمران :
أحدهما : عدم ترتب العقاب على الفعل في الآخرة ، والآخر : الإذن في الفعل.
وأما عدم ترتب العقاب عليه في الآخرة : فليس من الأحكام المجعولة الشرعية لتلك المستصحبات حتى يثبت بالاستصحاب.
وأما الإذن في الفعل : فهو من المقارنات لتلك المستصحبات ، فذلك ـ نظير إثبات وجود أحد الضدين بنفي الآخر بأصالة العدم ، فملخص هذه المناقشة : أن استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر لا يصح الاستدلال به على البراءة ، لكونه مثبتا ؛ إذ لا أثر له إلّا عدم ترتب العقاب أو الترخيص في الفعل ، وشيء منهما لا يثبت بالاستصحاب ؛ إذ الأول ليس أثرا شرعيا ، والثاني من المقارنات لتلك المستصحبات ؛ لأن عدم المنع ـ مع القطع بعدم خلو الواقعة عن أحد الأحكام الخمسة ـ يلازم الترخيص المستلزم لعدم العقوبة ؛ لا أن الترخيص من لوازمها الشرعية ، وعليه : فإثبات الترخيص باستصحابها نظير إثبات أحد الضدين بنفي الآخر بأصالة العدم.