إطلاقه (١) على الوضع ؛ إلّا (٢) إن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما ، وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى (٣) مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى.
ويشهد به (٤) كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم. والالتزام بالتجوز فيه (٥) كما ترى.
وكذا (٦) لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية والسببية والمانعية كما هو المحكي عن العلامة (٧) ، أو مع زيادة العلية ...
______________________________________________________
(١) أي : إطلاق الحكم ببعض معانيه وهو الخطاب المتعلق «بفعل العبد ...» الخ.
(٢) متعلق ب «وإن لم يصح» يعني : أن الحكم الشرعي ـ بمعنى مطلق ما يؤخذ من الشارع في وعاء التشريع ـ يصح تقسيمه إلى التكليفي والوضعي ؛ لكونه مشتركا معنويا بينهما ، وكذا بمعنى المحمولات الشرعية المنتسبة إلى الموضوعات ، فضمير «تقسيمه» راجع على الحكم ، وضمير «إليهما» راجع على التكليفي والوضعي».
(٣) أي : إطلاق الحكم الشرعي على الوضعي بهذا المعنى ، وهو ما يصح أخذه من الشارع.
(٤) يعني : يشهد بصحة تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي كثرة إطلاق الحكم على الوضعي في كلمات العلماء ، حيث عدوا الملكية والزوجية والحرية أحكاما شرعية.
وتوهم : كون هذا الإطلاق في كلماتهم على نحو التجوز لاختصاص التكليف فاسد ؛ لأنه خلاف الأصل ومنوط بقرينة مفقودة في المقام.
(٥) أي : في إطلاق الأصحاب الحكم على الوضعي ، و «كما ترى» خبر والالتزام. وقد تقدم توضيحه بقولنا : «وتوهم كون هذا الإطلاق ...» ، وضمير «عليه» راجع على الوضعي.
(٦) هذا بيان للأمر الثالث ، وهو كون الأحكام الوضعية محصورة في عدد معين وعدمه ، وحاصله : أنه وقع الخلاف في أن الأحكام الوضعية هل هي محصورة أم لا؟ وعلى الأول : وقع الخلاف أيضا في عددها ، والمصنف «قدسسره» يدعي أنه لا مسرح لهذا الخلاف لوجهين : أحدهما : عدم الوجه في تخصيص الحكم الوضعي بما ذكروه بعد وضوح إطلاق الحكم على غيره أيضا كالحرية والرقية. والآخر : عدم ترتب ثمرة علمية ولا عملية على حصر الحكم الوضعي وعدمه ، فالحق حينئذ أن يقال : إن كل ما لا يكون تكليفا سواء كان له دخل في التكليف أو متعلقه أم لم يكن له دخل فيهما مع فرض إطلاق الحكم عليه في كلماتهم يكون ذلك هو الحكم الوضعي.
(٧) وغيره ، والظاهر : أن المراد الشرطية والسببية والمانعية للتكليف.