وكذا (١) لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه (٢) بين أن يكون مجعولا
______________________________________________________
هذا تمام الكلام في المورد الأول من الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا.
الكلام في المورد الثاني : وهو استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه
(١) هذا إشارة إلى المورد الثاني من الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا ، والمتوهم هو : الشيخ «قدسسره» في الأمر السادس من تنبيهات الاستصحاب.
وأما التوهم فحاصله : أن استصحاب وجود شرط شيء ـ كالوضوء أو طهارة البدن أو الثوب ، أو استصحاب وجود ما لا يؤكل معه ، أو استصحاب عدمه ـ من الأصول المثبتة ؛ لأن هذه الاستصحابات ليست بذات أثر شرعي ؛ بل إجراء الاستصحاب فيها إنما هو للكل والمشروط والممنوع التي يترتب عليها الآثار.
وبعبارة أخرى : أن الجزئية والشرطية والمانعية وعدمها من الأحكام الوضعية ، وهي عند أرباب التحقيق غير مجعولة. وجواز الدخول في الكل أو المشروط ، وعدم جواز الدخول حكمان عقليان مترتبان على وجود الجزء أو الشرط ، وليسا من الأحكام الشرعية حتى يصح ترتبهما على استصحاب وجود الجزء أو الشرط ، وعليه : فلا وجه لجريان الاستصحاب في وجود جزء شيء أو شرطه أو مانعة وجودا وعدما ؛ إذ المترتب عليه ليس حكما شرعيا.
وأما دفع التوهم فتوضيحه : أنه لا يعتبر في الاستصحاب مطلقا ، سواء كان مجراه موضوعا ، أم حكما أن يكون الحكم الثابت به مجعولا شرعا بالاستقلال ؛ كالأحكام الخمسة التكليفية بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام ؛ بل يعتبر أن يكون الثابت به ما تناله يد التشريع ، من غير فرق بين وقوعه بنفسه تحت يد الجعل ، وبين وقوع منشأ انتزاعه تحتها ؛ كالجزئية للمأمور به ، وكذا الشرطية والمانعية له حيث إنها غير مجعولة بالاستقلال ، وإنما المجعول كذلك هو منشأ انتزاعها كوجوب الصلاة والأمر بالوضوء والنهي عن لبس ما لا يؤكل مثلا في الصلاة.
وعليه : فاستصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطية أو المانعية ليس بمثبت.
وإن شئت فقل : إن الجزئية والشرطية والمانعية أيضا من الآثار الشرعية ، منتهى الأمر أنها وضعية لا تكليفية ، فالاستصحاب في الجزء والشرط والمانع ليس مثبتا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(٢) هذا في استصحاب الموضوع ، وما قبله في استصحاب الحكم. وضمير «عليه» راجع إلى «المستصحب» ، وضميرا «بنفسه» والمستتر في «يكون» راجعان إلى «الأثر».