ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاع ، فالفرد (١) أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين (٢) ما رتب عليه الأثر لا شيء آخر ، فاستصحابه (٣) لترتيبه لا يكون بمثبت. كما توهم (٤).
______________________________________________________
توضيح وجه اندفاع الشبهة : أنه ليس للغصب وجود في الخارج ؛ بل هو منتزع عن وضع شخص يده على مال الغير بدون رضاه ، فلا يكون استصحاب عدم إذن المالك مثبتا.
كما تندفع شبهة مثبتية استصحاب حياة الموقوف عليه في وقف المنفعة لملكية عائداته له ؛ التي يترتب عليها عدم جواز تصرف غيره في حصته من الوقف ، ضرورة : أن الملكية مما لا وجود له في الخارج غير وجود منشأ انتزاعه ؛ فيكفي في ثبوت عدم جواز تصرف غيره في عوائده الذي هو أثر الملكية استصحاب حياته.
وبالجملة : فاستصحاب بعض الموضوعات لترتيب الأثر الشرعي المترتب على بعض الأمور الاعتبارية كالملكية والرقية والزوجية ونحوها ليس بمثبت.
(١) هذه نتيجة كون وجود الطبيعي عين وجود فرده ، وكون وجود العرض الخارج المحمول بوجود منشأ انتزاعه ، فالأثر الشرعي المترتب على الطبيعي أثر لفرده حقيقة ؛ إذ لا وجود له إلّا به ، كما أن الأثر الشرعي المترتب على الأمر الانتزاعي مترتب حقيقة على منشأ انتزاعه ؛ إذ لا وجود له إلّا بوجود منشئه.
فقوله : «فالفرد» راجع على الصورة الأولى وهي الكلي الطبيعي المتحد مع المستصحب كزيد ، فإن الكلي الطبيعي وهو الإنسان متحد معه. وقوله : «أو منشأ الانتزاع» راجع على الصورة الثانية وهي : كون موضوع الأثر ما لا وجود له في الخارج ؛ كالغصب الذي منشأ انتزاعه هو الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه ، فاستصحاب عدم الإذن لترتيب حرمة الغصب ليس بمثبت كما تقدم آنفا.
(٢) لأنه مقتضى كون وجود الطبيعي عين وجود الفرد ، وعدم وجود للأمر الانتزاعي إلا بوجود منشئه.
(٣) يعني : فاستصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع ـ لترتيب الأثر المترتب على الطبيعي في الصورة الأولى ، أو المترتب على العرض الذي لا وجود له خارجا في الصورة الثانية ـ لا يكون بمثبت ؛ إذ المثبتية مترتبة على مغايرة المستصحب للواسطة وجودا ، وهي مفقودة هنا ، لفرض الاتحاد والعينية.
(٤) هذا تعريض بما أفاده الشيخ «قدسسره» من عدم الفرق في مثبتية الأصل بين كون لازم المستصحب متحدا معه وجودا أو مغايرا له كذلك.