المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة ، فافهم (١).
وربما أشكل أيضا (٢) : بأنه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار
______________________________________________________
(١) لعله إشارة إلى أن أصل الإتيان بالرابعة لو كان بمقتضى الاستصحاب أي : استصحاب عدم الإتيان بها لوجب الإتيان بها حينئذ موصولة ، كما إذا قطع بعدم الإتيان بها لا الإتيان بها مفصولة.
(٢) أي : كالإشكال المتقدم المانع عن أصل دلالة الرواية على الاستصحاب. هذا هو الإشكال الثاني على الاستدلال بالصحيحة الثالثة على حجية الاستصحاب ، وهذا يفترق عن الإشكال الأوّل.
والفرق بينهما : أن الإشكال الأول كان موهنا لأصل الدلالة ، وهذا الإشكال ناظر إلى منع عموم حجية الاستصحاب ؛ لأن الصحيحة تكون أخص من المدعى أعني اعتبار الاستصحاب في جميع الموارد ، فإن هذه الصحيحة واردة في المورد الخاص أي : الصلاة فتدل على حجية الاستصحاب في باب الصلاة ، وفي الشك في عدد الركعات ، ضرورة : ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل بقرينة العطف على «قام فأضاف» ، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك ، فلا يكون دليلا على اعتبار الاستصحاب على نحو الكلية إلغاء خصوصية المورد ليس في الوضوح ، مثل الصحيحتين الأولتين ، حيث إن التعليل فيهما يكون بأمر ارتكازي ، فيستفاد منهما كبرى كلية ، بخلاف هذه الصحيحة ، حيث ليس فيها تعليل حتى يقال : إن التعليل يكون بأمر ارتكازي فيستفاد منها كبرى كلية.
وقد أجاب عن هذا الإشكال بأمرين :
أحدهما : أن تطبيق قضية «لا ينقض اليقين بالشك» على غير مورد كما في الصحيحتين المتقدمتين ، مما يؤيد إلغاء خصوصية المورد في الصحيحة الثالثة ؛ لأن التعبير بعنوان «لا ينقض اليقين بالشك» المذكور في غيرها يجعلها ظاهرة في القضية الكلية.
ثانيهما : أن الظاهر من نفس القضية أن ملاك حرمة النقض إنما هو ما في نفس اليقين ، والشك لا لما في المورد من الخصوصية كي يختص الحكم به دون غيره.
«في خصوص المورد» وهو الشك بين الثلاث والأربع ، وضمير «عليه» يرجع إلى الاستصحاب. «لا العامة» عطف على الخاصة أي : لا تكون الصحيحة من الأخبار العامة كما كانت الصحيحتان المتقدمتان من الأخبار العامة.