خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من هذا التنبيه السادس هو : تعميم حجية عدم النسخ بالنسبة إلى كل حكم إلهي بلا فرق بين هذه الشريعة والشرائع السابقة.
محل الكلام ما لم يكن هناك دليل على الحكم نفيا وإثباتا ، ثم استصحاب عدم النسخ يتوقف على فرض أمرين : فقدان الإطلاق الأزماني لدليل الحكم ، وثبوت الحكم في الشريعة السابقة بنحو القضية الحقيقية لعامة المكلفين لا لخصوص تلك الأمة.
أما الأمر الأول : فلأنه لو كان لدليل الحكم إطلاق كان هو المرجع عند الشك في النسخ لا الاستصحاب.
وأما الأمر الثاني : فلأنه مع ثبوته للمكلفين بنحو القضية الخارجية لا يجري فيه الاستصحاب ؛ لاختلاف الموضوع ، وحينئذ : يكون من تسرية حكم الموضوع إلى موضوع آخر ، وهو أجنبي عن الاستصحاب.
٢ ـ يقع الكلام في أنه هل تستصحب أحكام الشرائع السابقة أم لا؟
فيه خلاف ، واختار المصنف وفاقا للشيخ استصحاب أحكام الشريعة السابقة ، وذلك لتمامية أركان الاستصحاب من اليقين والشك ، وخالف فيه جمع كالمحقق وصاحبي القوانين والفصول.
٣ ـ واستدل المنكرون لحجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة بوجوه :
منها : عدم وجود المقتضى لاستصحاب عدم النسخ ، وذلك لاختلال أحد ركنيه من اليقين السابق أو الشك اللاحق.
أما الأول : فإن من ثبت في حقه الحكم يقينا قد انعدم ، والمكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الأول لاحتمال نسخه.
وأما الثاني : أعني : اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء : فلأن الشك في البقاء الذي هو مورد الاستصحاب مفقود في أحكام الشرائع السابقة ؛ للقطع بارتفاعها بعد ورود هذه الشريعة ، فإنها ناسخة لها ، ومع هذا القطع يختل ما هو قوام الاستصحاب أعني : الشك في البقاء.
٤ ـ والجواب عن هذا الوجه : أن اختلال اليقين مبني على أن يكون تشريع الشريعة