الواحدة أيضا (١) ضرورة (٢) : أن قضية الاشتراك ليس إلّا أن الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك ؛ لا أنه (٣) حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك ، وهذا (٤) واضح.
______________________________________________________
(١) يعني : كعدم تمامية الحكم للمعدومين بالاستصحاب.
وغرضه : أنه كما لا يثبت الحكم للمعدومين بالاستصحاب ؛ لعدم اليقين لهم الذي هو أول ركني الاستصحاب ، كذلك لا يثبت لهم بقاعدة الاشتراك وإن زعمه الشيخ.
(٢) تعليل لقوله : «ولا يكاد يتم الحكم» ، وقد تقدم تفصيله آنفا بقولنا : «وذلك لأن قاعدة الاشتراك سواء كانت جارية ...» الخ وإجماله كما في حاشيته على الرسائل أيضا هو : «أن قضية قاعدة الاشتراك ليست إلّا إن الاستصحاب حكم من كان على يقين فشك يكون حكم الكل ولو من لم يكن على يقين منه».
وحاصله : أن قاعدة الاشتراك لا تقتضي اعتبار الاستصحاب في حق المعدومين كاعتباره في حق الموجودين ؛ إذ يعتبر في جريان قاعدة الاشتراك الاتحاد في الصنف كما عن الوحيد البهبهاني «قدسسره» ، ومن المعلوم : تقوّم الاستصحاب كغيره من الأصول العملية بموضوعه وهو اليقين بالثبوت والشك في البقاء ، وذلك مفقود في المعدومين بناء على القضية الخارجية كما هو مبنى أول جوابي الشيخ عن إشكال صاحب الفصول ؛ إذ الاحتياج إلى قاعدة الاشتراك لإتمام المدعي إنما هو في الجواب النقضي الذي تعرض له بقوله : «أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين ...» ، دون الجواب الحلي المبني على القضية الطبيعية أو الحقيقية ؛ إذ بناء على الجواب الحلي لا حاجة إلى قاعدة الاشتراك ، حيث إن للمعدومين أيضا يقينا وشكا كالموجودين فيجري في حقهم الاستصحاب بلا إشكال.
(٣) أي : لا أن الاستصحاب ، يعني : أن مقتضى الاشتراك ليس إلّا إن للاستصحاب حكم المتيقن والشاك ، لا أن الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن متيقنا وشاكا كما هو المفروض في المعدومين.
وعليه : فلا يمكن تتميم المدعى وهو جريان الاستصحاب في حق المعدومين بقاعدة الاشتراك.
(٤) أي : وكون الاستصحاب متقوّما باليقين والشك وعدم جريانه في حق غير المتيقن والشاك واضح. هذا تمام الكلام في التنبيه السادس.