قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر (١) ، فإنه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده (٢) الزائل (٣) بالرؤية بعد الصلاة ، كان (٤) مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى.
ثم إنه أشكل على الرواية (٥) : بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست
______________________________________________________
نعم ؛ قد يحصل اليقين بالفحص ؛ لكن إرادته منوطة بالقرينة. وعليه : فقوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين من طهارتك» ينطبق على الاستصحاب ، فالاستدلال به من هذه الجهة تام.
(١) لعدم دلالة «فلم أر شيئا» على حصول اليقين بعدم الإصابة حتى يكون مقصوده «عليهالسلام» من قوله : «لأنك كنت على يقين» هذا اليقين الحاصل بالنظر كي ينطبق على قاعدة اليقين ؛ بل المراد هو : اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة.
(٢) أي : بعد ظن الإصابة ، وضمير «منه» راجع على «اليقين» و «الفحص» عطف على «بالنظر».
(٣) صفة ل «اليقين» يعني : اليقين الزائل بالرؤية بعد الصلاة.
(٤) جواب «لو كان».
(٥) إن الإمام «عليهالسلام» : علل عدم وجوب الإعادة بأنها نقض لليقين بالشك ، فأشكل الأمر بأنه ليس من نقض اليقين بالشك ؛ بل هو نقض اليقين باليقين ؛ لأن الإعادة مستندة إلى وجدان النجاسة بعد الصلاة.
وحاصل الجواب : أن إحراز الطهارة ـ ولو بالاستصحاب ـ كاف في صحة الصلاة ، فلو جرى الاستصحاب كان كافيا في الحكم بصحة الصلاة ، فلو أمر بالإعادة كان معناها عدم جريان الاستصحاب ، فتكون الإعادة نقضا لليقين بالشك وهو منهي عنه بقوله : «لا تنقض اليقين بالشك» ، فيجري الاستصحاب ، ولازم ذلك : صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة.
وقد يقال في توضيح الإشكال المذكور : إن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك حتى تحرم بالنهي عنه في قوله «عليهالسلام» : «لا تنقض اليقين بالشك» ؛ بل هي نقض اليقين باليقين ؛ إذ المفروض : حصول العلم بالنجاسة ووقوع الصلاة فيها ، فتكون الإعادة نقضا لليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة ، فلا ينطبق ـ قوله «عليهالسلام» : ـ «لا تنقض اليقين بالشك» ـ على المقام ؛ بل المقام مما ينطبق عليه قوله «عليهالسلام» : «وانقضه بيقين آخر» ، فلا يرتبط المعلل ـ وهو عدم وجوب الإعادة ـ بالعلة ـ وهي حرمة نقض اليقين بالشك ـ