.................................................................................................
______________________________________________________
مع وضوح كون العلة بمنزلة الكبرى للحكم المعلل ؛ بحيث يصح تأليف قياس من العلة والمعلل ، كما في تعليل حرمة الخمر بكونه مسكرا ، لصحة أن يقال : «الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام» ، ولا يصح تأليف قياس هنا فلا يقال : «الإعادة نقض اليقين بالشك وكل نقض اليقين بالشك حرام فالإعادة حرام» ؛ لعدم صدق الصغرى ، وذلك لما عرفت من : عدم كون الإعادة نقضا لليقين بالشك ، بل باليقين ، وعليه : فلا يصلح «لا تنقض» لتعليل عدم وجوب الإعادة به.
نعم ؛ يصح أن يكون قوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين» علّة لجواز الدخول في الصلاة ؛ لأن زرارة كان حال افتتاحها شاكا في الطهارة بعد العلم بها سابقا ، فعدم جواز الدخول في الصلاة نقض لليقين بالطهارة بالشك فيها ، فتعليل جواز الدخول في الصلاة بقوله : «لا تنقض اليقين بالشك» في محله كما لا يخفى.
فالنتيجة هي : سقوط الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح الإشكال بعبارة أخرى.
وأما الجواب عن هذا الإشكال : فتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية مع اشتراكهما في الشرطية للصلاة.
وحاصل الفرق : أن الطهارة الحدثية تكون شرطا واقعيا للصلاة بخلاف الطهارة الخبثية فإنها شرط علمي لها بمعنى كفاية إحراز الطهارة ـ ولو بأصل معتبر ـ في صحة الصلاة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن المكلف المريد للصلاة إما ملتفت إلى الطهارة الخبثية ، وإما غافل عنها ، وعلى كلا التقديرين : يحكم بصحة صلاته. وأما الصحة على التقدير الأول : فلأجل كون الشرط حينئذ هو إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي ، والمفروض هو : إحرازها ولو بأصل عملي كالاستصحاب أو أصالة الطهارة.
وعلى الثاني : فلأجل عدم اعتبارها في حقه حال عدم العلم والالتفات.
وعلى هذا : فيصح التعليل المزبور ، ضرورة : أنه بعد البناء على كون الشرط للملتفت هو إحراز الطهارة ـ لا نفسها ـ يحسن تعليل وجوب الإعادة بكون الإعادة نقضا لليقين بالشك ، حيث إنه في حال الصلاة كان شاكا في بقاء الطهارة بعد ما كان متيقنا بها قبل الدخول في العبادة ، ثم ظن إصابة النجاسة.
وحيث إن هذا الظن ملحق بالشك حكما لعدم الدليل على اعتباره فهو شاك في بقاء