موضعه (١) مأمورا به بنحو الترتب. وقد حققنا (٢) في مبحث الضد : امتناع الأمر بالضدين ولو بنحو الترتب بما لا مزيد عليه ، فلا نعيد.
______________________________________________________
القصر ، فالعزم على عصيانه يوجب أمرين :
أحدهما : استحقاق العقوبة لتركه المأمور به اختيارا بترك الفحص والتعلم والآخر تعلق الأمر بصلاة التمام ؛ لتحقق موضوعه ، ولا مانع من تعلق الأمر بالضدين بنحو الترتب ، وعليه : فيكون التمام مأمورا به.
(١) يعني : التمام في موضع القصر ، أو الجهر في موضع الإخفات أو العكس.
(٢) هذا إشارة إلى رد الترتب المزبور وحاصله : أن الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين ، وهو محال ، ضرورة : أن خطاب القصر الفعلي لا يتوقف على شيء ، وخطاب التمام بالعزم على العصيان أيضا يصير فعليا ، ففي ظرف العزم على العصيان يجتمع الطلبان بالضدين في آن واحد ، وهو ممتنع.
وقد يجاب عن الترتب الذي ذكره كاشف الغطاء «قدسسره» : بأن المقام ليس من صغريات الترتب المعروف وأجنبي عنها حيث إن مورده الضدان اللذان يكون كل منهما واجدا للملاك في عرض الآخر ؛ لا أن يكون ملاك أحدهما منوطا بعصيان خطاب الآخر كالمقام ، فإن ملاك صلاة التمام منوط بعصيان خطاب صلاة القصر وليست ذات ملاك في عرض صلاة القصر.
وقد تحصل من كلام المصنف «قدسسره» في حل الإشكال : أن المأتي به لاشتماله على المصلحة الوافية بمعظم مصلحة المأمور به الفائت مسقط له من دون أن يكون متعلقا للأمر ؛ إذ لا يدل النص على أزيد من عدم وجوب الإعادة وهو لازم أعم لكون التمام في موضع القصر مأمورا به أو مسقطا له بلا تعلق أمر به ؛ لعدم الملازمة بين صحة الشيء وتماميته وبين كونه مأمورا به كما مرّ سابقا ، فاستحقاق العقاب إنما هو على ترك القصر الواجب في كلتا حالتي العلم والجهل ، وعدم الإعادة يكون لسقوط الواجب بغيره.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ شرط الاحتياط لا يعتبر في حسن الاحتياط شيء سوى عدم كونه موجبا لاختلال النظام.
وتوهم : كونه عبثا ولعبا بأمر المولى فيكون منافيا لقصد الامتثال :
مدفوع : بأن تكرار العمل بالاحتياط ليس لازما ـ مساويا للعبثية المنافية لقصد