فلا مجوّز له (١) فضلا عن الملزم (٢) ، كما توهم.
لا يقال : لا محيص عنه (٣) ، ...
______________________________________________________
اليقين ، فلا مجوز للتقدير أو الإضمار ؛ إذ المفروض : أن هذا التصرف لا يوجب حمل النقض على معناه الحقيقي حتى يجوز ارتكابه.
مضافا إلى : منع لزوم التصرف حتى لو صح به حمل النقض على حقيقته ، ووجه المنع دوران الأمر بين التصرف في الصيغة بإرادة النقض العملي. وفي اليقين بإرادة المتيقن أو آثار اليقين ، والتصرف في الهيئة أهون من ارتكاب المجاز في اليقين ؛ لعدم وجود علاقة تصحح استعمال اليقين في المتيقن.
هذا مع ما عرفت من : أن المناسب للنقض نفس اليقين بما هو أمر مبرم. والمشار إليه «بذلك» هو التجوّز أو الإضمار.
(١) أي : فلا مجوّز للتصرف بالتجوّز أو الإضمار ، وضمير «حقيقتها» راجع على الصيغة.
(٢) هذا إشكال آخر على الشيخ تقدم بقولنا : «مضافا إلى منع لزوم ...».
إلا أن يقال : بعدم ورود هذا الإشكال على الشيخ ؛ لأنه قال بعد عبارته المتقدمة : «وكيف كان ؛ فالمراد إما نقض المتيقن ، فالمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضاه ، وإما نقض أحكام اليقين أي : الثابتة للمتيقن من جهة اليقين ، والمراد حينئذ : رفع اليد عنها ...» ، وهو يدل بوضوح على إرادة النقض العملي الذي هو فعل اختياري قابل لورود النقض عليه لا الحقيقي. نعم ؛ قد يوهم كلامه الأول إرادة النقض الحقيقي ، لكن لا بد من ملاحظة تمام كلامه لاستفادة مرامه «زيد في علوّ مقامه».
(٣) أي : لا محيص عن التصرف في متعلق النقض وإرادة نقض المتيقن.
وغرض المستشكل : تثبيت ما أفاده الشيخ من إرادة المتيقن من اليقين في قوله «عليهالسلام» : «لا تنقض اليقين» ، وذلك لأن اليقين في الصحيحة ـ أعني اليقين بالوضوء ـ طريقي محض ، ضرورة : أن الآثار الشرعية من جواز الدخول في الصلاة وغيره تترتب على نفس الوضوء لا على اليقين به ، فلا أثر لليقين حتى يترتب عليه بنهي الشارع عن النقض ، وإنما يصح ذلك في اليقين الموضوعي الذي يترتب عليه شرعا آثار وأحكام ، لصحة الحكم ببقاء الأثر المترتب على اليقين بعد زواله.
ولكن المفروض : كون اليقين في مورد الصحيحة طريقيا محضا ، وعليه فهذا التصرف لازم لا أنه بلا ملزم.