متعلقا باليقين كما هو (١) ظاهر القضية ، أم بالمتيقن أم بآثار اليقين بناء (٢) على التصرف فيها بالتجوز (٣) أو الإضمار (٤) ، بداهة (٥) : أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين (٦) كذلك لا يتعلق بما كان (٧) على يقين منه ، أو أحكام (٨) اليقين ، فلا يكاد (٩) يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها ،
______________________________________________________
(١) أي : تعلق النقض باليقين ظاهر قوله : «لا تنقض اليقين» بحسب الوضع الأدبي ؛ يكون اليقين مفعولا ل «لا تنقض».
(٢) قيد لكل من «المتيقن ، وآثار اليقين» ، وهما الاحتمال الثالث والثاني من الاحتمالات الأربعة المتقدمة ، وضمير «فيها» راجع على القضية.
(٣) يعني : المجاز في الكلمة بإرادة المتيقن من اليقين.
(٤) بتقدير «الآثار» أي : آثار اليقين ، وهذا وما قبله من التجوّز تعريض بكلام الشيخ «قدسسره».
(٥) تعليل للتعميم الذي ذكره بقوله : «سواء كان متعلقا باليقين ...» الخ.
(٦) لانتقاضه قهرا بتبدله بالشك ، فلا معنى للنهي عن نقضه.
(٧) وهو المتيقن كالوضوء في الخارج تابع لعلته المبقية له بعدم طروء الناقض ؛ لا بإبقاء المكلف له.
(٨) عطف على «ما» الموصولة ، يعني : كذلك لا يتعلق النهي عن النقض بأحكام اليقين ؛ لأن الحكم الشرعي المترتب على اليقين ينتفي بزوال اليقين كما هو شأن انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه. ولا معنى للنهي عن نقضه حينئذ.
(٩) هذه نتيجة ما تقدم من أن الإبقاء من حيث العمل لا يفرق فيه بين تعلق اليقين بما من شأنه الدوام وبما ليس كذلك.
وفيه رد على كلام الشيخ «قدسسره» ، حيث إنه بعد بيان اختصاص النقض بما إذا كان الشك في الرافع ، قال ما لفظه : «ثم لا يتوهم الاحتياج إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه ؛ لأن التصرف لازم على كل حال ، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير ؛ بل المراد : نقض ما كان على يقين منه وهو الطهارة السابقة ، أو أحكام اليقين».
فإن ظاهره إمكان إرادة النقض الاختياري إذا كان متعلقا بالمتيقن أو أحكام اليقين ، وعدم إمكان إرادته إذا تعلق بنفس اليقين.
لكن قد عرفت عدم إمكان إرادة النقض الاختياري مطلقا وإن تعلق بالمتيقن أو آثار