.................................................................................................
______________________________________________________
وأجاب عنه «عليهالسلام» : بنقض الصلاة وإعادتها إن كان شاكا في موضع النجاسة ، والبناء على ما أتى به وغسل الثوب وإتمام الصلاة إن لم يكن شاكا من أول الأمر.
وفي هذا الجواب احتمالان :
أحدهما : أن يكون المراد بقوله «عليهالسلام» : «إذا شككت في موضع منه» الشك البدوي ، ومحصله : أنه إذا شككت في إصابة النجس لموضع من الثوب ورأيت النجاسة في الأثناء تعيد الصلاة. وعلى هذا : فالشك في الموضع كناية عن أصل إصابة النجاسة للثوب ، ويكون قوله «عليهالسلام» : «وإن لم تشك» مفهوما له ، يعني : وأما إذا لم يكن لك شك ثم رأيته فلعله أصاب الثوب في الأثناء ، ويحكم بصحة ما مضى من الصلاة بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك ، وتغسل الثوب وتأتي بباقي العبادة مع فرض عدم تخلل المنافي.
ثانيهما : أن يكون الشك في الموضع كناية عن العلم الإجمالي بإصابة النجاسة للثوب ؛ لكنه يشك في موضع الإصابة وأنه في هذه الناحية أو في تلك ، والحكم بالإعادة حينئذ لأجل العلم بالنجاسة قبل الصلاة وعدم مشروعية دخوله فيها ، فتجب الإعادة سواء قلنا : بشرطية الطهارة الواقعية أو الإحرازية ، أم بمانعية النجاسة المعلومة ؛ لفرض فقدان الشرط أو اقتران الصلاة بالمانع.
ثم صرح «عليهالسلام» بمفهوم الجملة الشرطية وقال : «وإن لم تشك» ، ومدلوله : «أنه إذا لم تعلم بالنجاسة ولم تشك في موضع من الثوب لا تعيد» ، وذلك للاستصحاب ؛ لأنه تيقن الطهارة قبل الصلاة ، وبعد رؤية النجاسة في الأثناء يشك في إصابتها الآن أو وجودها قبل الصلاة ؛ بحيث وقعت الأجزاء السابقة في النجس ، ومقتضى اليقين السابق والشك اللاحق : جريان استصحاب الطهارة المتيقنة قبل الصلاة ، وعليه : تطهير الثوب للأجزاء الباقية وإتمامها إذا لم يتخلل المنافي. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني ـ وهو ما يمكن الاستدلال به على حجية الاستصحاب ـ فهو موردان منها : الأول قوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا».
الثاني : قوله «عليهالسلام» في ذيل الرواية : «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك».
وإذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن الاستدلال بهذه الصحيحة على حجية