الثالث (١) : أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد ...
______________________________________________________
٣ ـ وإشكال : أنه كيف يجري الاستصحاب والحال أنه لم يتم ركنه وهو اليقين السابق بالحدوث؟ مدفوع ؛ بأن الظاهر أن اليقين في أخبار الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا ؛ بل أخذ كشفا عن متعلقه ومرآة لثبوته ليكون التعبد وجعل الحكم المماثل في بقائه عند ثبوت الحكم سابقا بالحجة ، سواء كانت يقينا أو غيره من الأمارات المعتبرة شرعا.
«فافهم» لعله إشارة إلى أن المراد باليقين هو مطلق الحجة لا الاعتقاد الجازم ، فحينئذ دليل الاستصحاب يشمل مورد الأمارات.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
كفاية الشك في البقاء في الاستصحاب فيجري الاستصحاب في موارد الأمارات المعتبرة.
التنبيه الثالث : في استصحاب الكلّي
(١) قبل الخوض في تفصيل البحث في أقسام استصحاب الكلي وأحكامها من حيث الصحة والبطلان ، ينبغي بيان أمرين :
أحدهما : ما هو محل الكلام في هذا التنبيه.
ثانيهما : بيان عدم اختصاص استصحاب الكلي بما إذا كان المستصحب حكما كما يظهر من كلام المصنف ؛ بل يعم ما إذا كان متعلقا للحكم كما صنعه الشيخ «قدسسره» ، حيث قال : في أول التنبيهات التي عقدها بعد الفراغ من أدلة الأقوال : «إن المتيقن السابق إن كان كليا في ضمن فرد وشك في بقائه» (١) فهذه العبارة ظاهرة في الأعم من الحكم والمتعلق.
هذا ملخص الكلام في الأمر الأول.
الأمر الثاني : أن محل الكلام ما إذا كان المستصحب كليا لا ما إذا كان جزئيا ؛ إذ لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب جزئيا ، ولذا يقول المصنف : إنه لا فرق في حجية الاستصحاب بين كون المستصحب جزئيا كوجوب صلاة الجمعة إذا شك في بقائه حال الغيبة ، وبين كونه كليا كالطلب الراجح المشترك بين الوجوب والندب.
إذا عرفت هذين الأمرين فيقع الكلام في مقامين :
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ١٩١.