مطلقا (١) ، أو في الجملة (٢) تعبدا (٣) ، أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقا.
وإما (٤) من جهة دلالة النص أو دعوى الإجماع عليه كذلك (٥) ، حسبما تأتي الإشارة (٦) إلى ذلك مفصلا.
ولا يخفى : أن هذا المعنى (٧) هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه
______________________________________________________
وأما الأمر الثاني فتوضيحه : أن اليقين السابق والشك اللاحق ركنان في الاستصحاب ، وقد لوحظ كل منهما في التعريف ، أما الشك في البقاء : فللتصريح به ، وأما اليقين بالحدوث : فلدلالة «بقاء حكم أو موضوع» عليه ، فالتعريف من هذه الجهة تام.
والمشار إليه في قوله : «ذلك» هو الحكم بالبقاء.
(١) يعني : في جميع الموارد من الشك في المقتضي والرافع ، وكون المستصحب حكما أو موضوعا ، وكليا أو جزئيا ، وغير ذلك من التفاصيل المتقدمة.
(٢) إشارة إلى اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء في بعض الموارد كالعمل به في الشك في الرافع ، أو رافعية الموجود خاصة.
(٣) يعني : ولو لم يحصل الظن الشخصي ولا النوعي ببقاء الحالة السابقة المتيقنة ؛ بأن كان بناؤهم رجاء واحتياطا. وعليه : فكل من قوله : «تعبدا أو للظن به» قيد لبناء العقلاء ، يعني : أن بناءهم على إبقاء ما كان إما أن يكون للظن به وإما للتعبد ولو لم يحصل لهم ظن بالبقاء ، وعلى الثاني : يندرج الاستصحاب في الأصول العملية ، وعلى الأول : في الأمارات.
وضميرا «ثبوته ، به» راجعان على الحكم المتيقن أو الموضوع ذي حكم.
(٤) عطف على «إما من جهة ...» الخ. وسيأتي بيانهما عند التعرض للأدلة.
(٥) أي : على الحكم بالبقاء مطلقا أو في الجملة.
(٦) الأولى تبديلها ب «بيان» ونحوه ، إذ لا مناسبة بين الإشارة والتفصيل.
(٧) أي : الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم ، وهذا إشارة إلى الأمر الثالث مما يعتبر في التعريف.
وغرضه : أن المعنى الذي يصح النزاع فيه بحيث يتحد مورد النفي والإثبات ـ كما هو شأن غير الاستصحاب من المسائل الخلافية ـ هو المعنى المذكور أعني : كون الاستصحاب عبارة عن «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه».
وتوضيح ما أفاده : أنه لا ريب في كون الاستصحاب من الأمور المبحوث عنها من