المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها صح فيه (١) استصحاب الشخص والكلي.
فإذا شك فيه (٢) من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني (٣) ، وإذا شك (٤) في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث (٥).
هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات (٦).
وأما الفعل المقيد بالزمان (٧) فتارة : يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطورا (٨) مع القطع بانقطاعه وانتفائه ...
______________________________________________________
(١) أي : في هذا الشك المتعلق ببقاء السورة ، وضميرا «فيها ، منها» راجعان إلى السورة.
(٢) أي : في بقاء السورة. أشار بهذا إلى جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني ، وهو تردد الكلي بين ما هو معلوم الارتفاع ، وبين ما هو مقطوع البقاء.
وقد تقدم ذلك آنفا بقولنا : «وإذا اشتغل بسورة لم يعلم أنها سورة الروم أو القدر مثلا ...» الخ.
(٣) وهو تردد الكلي بين فردين أحدهما طويل العمر كالفيل والآخر قصير العمر كالبق.
(٤) هذا إشارة إلى جريان القسم الثالث من استصحاب الكلي في الأمور التدريجية.
وقد مر ذلك بقولنا : «وإذا علم بأنه اشتغل بسورة القدر وتمت ولكن شك في شروعه ...» الخ. وضمير «أنه» راجع إلى القارئ المستفاد من العبارة. وقوله : «أخرى» صفة لمحذوف وهي «سورة» ، وضمير «بأنه» للشأن ، و «كان» في الموضعين جواب «إذا» في الموردين.
(٥) وهو القطع بانتفاء الفرد المعلوم الوجود والشك في وجود فرد آخر من الكلي ، وقد عرفت : عدم جريان الاستصحاب فيه.
(٦) وقد علمت : أنها كسائر الأمور القارة في جميع الخصوصيات ومنها جريان الاستصحاب فيها كالأمور القارة.
(٧) هذا إشارة إلى المقام الثالث أعني : الفعل المقيد بالزمان. وقد تقدم تفصيل الكلام فيه فلا حاجة إلى التكرار والإعادة.
(٨) عطف على «فتارة» ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي تقدم بقولنا : «الثاني : أن يكون الشك في الوجوب مع القطع بانقضاء الزمان».