خصوصية لها دخل في استقلاله (١) مع احتمال بقاء ملاكه (٢) واقعا ، ومعه (٣) يحتمل بقاء حكم الشرع جدا ؛ لدورانه (٤) معه وجودا وعدما. فافهم وتأمل جيدا.
ثم إنه لا يخفى (٥) : اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك (٦) ، والتفصيل بين الموضوعات والأحكام ، أو بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة (٧) على (٨) أقوال
______________________________________________________
إنكار الإهمال في حكمه الفعلي فهو كلام متين ؛ لأنه إذا أحاط بمناط حكمه حكم وإلّا فلا يحكم ، لكن زوال الوصف إنما يوجب انتفاء الحكم العقلي الفعلي الكاشف عن الخطاب الشرعي ، ولا يقتضي انتفاء الملاك الواقعي المنبعث عنه الحكم الشرعي.
وإن كان الغرض إنكار الإهمال في حكم العقل الشأني فهو غير ظاهر الوجه ؛ لاحتمال وجود مصالح ومفاسد في الأفعال واقعا لم يطلع عليها العقل ، كما هو كذلك في أكثر الأحكام الشرعية ، ولو اطلع عليها لأدرك حسنها وقبحها قطعا ، ولأذعن بما أنشأه الشارع للتحفظ على تلك الملاكات ، فالعقل بالنسبة إلى المناطات الواقعية شاك ، وليس له سبيل إلى الجزم بانتفائها بمجرد عدم إحاطته بها ، وحيث احتمل وجود ملاك واقعي غير ما أدركه العقل فالشك في بقاء الخطاب الشرعي متحقق جزما ، ومعه يجري الاستصحاب.
(١) أي : استقلال العقل في حكمه الفعلي الموضوع لقاعدة الملازمة.
(٢) يعني : مع احتمال بقاء ملاك حكم العقل واقعا بدون تلك الخصوصية.
(٣) أي : ومع احتمال بقاء الملاك واقعا بدون تلك الخصوصية يحتمل بقاء حكم الشرع.
(٤) أي : لدوران حكم الشرع مدار الملاك الواقعي ـ لا المعلوم ـ وجودا وعدما.
وقد تحصل مما أفاده المصنف : أنه لا فرق في حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية بين كون دليل الحكم هو العقل أو النقل ؛ إذا صدق وحدة القضيتين عرفا. وهنا كلام طويل أضربنا عنه تجنبا عن التطويل.
(٥) وحيث انتهى عن صحة استصحاب الحكم حتى العقلي منه شرع في بيان دليل الاستصحاب فقال : «ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب ...» الخ.
(٦) أي : مطلقا ، وهذان الإطلاقان في قبال التفاصيل التي أشار إلى بعضها.
(٧) التي تقدمت الإشارة إليها في أول البحث ، والتي أنهاها الشيخ «قدسسره» في الرسائل إلى أحد عشر قولا.
(٨) متعلق ب «اختلاف».