إن قلت : نعم (١) ؛ ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليّته المطلقة (٢).
قلت : (٣) لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في
______________________________________________________
هذا ما يتعلق بالوجه الأول على عدم حجية الاستصحاب التعليقي وجوابه. وهناك تطويل في الكلام تركناه رعاية للاختصار.
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه التي احتج بها المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي ، وهو يرجع إلى وجود المانع عن حجيته ، ومحصله : أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب الحكم الفعلي الذي هو ضد الحكم المعلق ، فلا أثر لهذا الاستصحاب التعليقي مع ابتلائه دائما بالمعارض ، ففي مثال العصير الزبيبي يكون حكمه الفعلي الثابت له قبل عروض الزبيبية للعنب هو الإباحة ، وبعد عروضها كما تستصحب حرمته المعلقة على الغليان كذلك تستصحب حليته المطلقة الثابتة له قبل الزبيبية ، وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الحل.
ففي جميع موارد الاستصحابات التعليقية يكون الحكم الفعلي المعارض للحكم المعلق ثابتا ؛ لعدم خلو الموضوع قبل حصول المعلق عليه عن الحكم لا محالة.
وعليه : فقوله : «نعم» تصديق لاجتماع أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي ، وأن الثبوت التقديري لا يوجب تفاوتا في أركان الاستصحاب كما توهمه المتوهم.
ولكنه مع ذلك لا مجال لاستصحاب الحكم المعلق لابتلائه بالمعارض دائما ، فهذا الوجه راجع إلى وجود المانع عن الحجية ، كما أن الوجه السابق كان راجعا إلى عدم المقتضي لها ، وضمير «لكنه» للشأن ، وضمير «لمعارضته» راجع إلى «استصحاب» ، وضمير «ضده» إلى المعلق ، وضمير «حليته» إلى «العصير» ، وقوله : «باستصحاب» متعلق ب «فيعارض».
(٢) أي : غير المشروطة بشيء ، وهي التي كانت ثابتة له قبل الغليان فتستصحب للشك في ارتفاعها بالغليان.
(٣) هذا إشارة إلى دفع الوجه الثاني من الوجوه المانعة عن حجية الاستصحاب التعليقي ، والجواب عنه ، وحاصله : أن كل حكمين متضادين أنيط أحدهما بشيء فلا بد أن يناط الآخر بنقيضه ؛ لاقتضاء تضاد الحكمين ذلك ، كحرمة النكاح المنوطة بالرضاع بشرائطه المقررة ، فلا محالة تكون حلية النكاح منوطة بعدم الرضاع ، فيكون الرضاع غاية لحلية النكاح بهذا النحو.