.................................................................................................
______________________________________________________
المقتضي ، فلا يكون الاستصحاب حجة وبين الشك في الرافع ، فيكون حجة ـ من جهة مادة النقض.
وقد أشار إلى الإشكال على الشيخ «قدسسره» من جهة الهيئة بقوله : «وأما الهيئة» هذا ناظر إلى ما أفاده الشيخ من اقتضاء هيئة «لا تنقض» لتخصيص عموم «اليقين» بموارد الشك في الرافع بإرادة المتيقن من اليقين ، والمصنف يمنع هذه الدلالة. وتفصيله ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ١٠٧» : أن قوله «عليهالسلام» : «لا تنقض اليقين» وما هو بمنزلته يحتمل فيه وجوه أربعة :
أحدها : نقض نفس اليقين كما هو ظاهر القضية.
ثانيها : نقض آثار اليقين وأحكامه الشرعية.
ثالثها : نقض نفس المتيقن.
رابعها : نقض آثار المتيقن وأحكامه.
وعلى جميع التقادير : لا يمكن أن يراد بالنقض معناه الحقيقي الذي هو فعل اختياري.
أما بالنسبة إلى نفس اليقين : فلوضوح انتقاضه قهرا بعروض الشك ، فلا وجود لليقين حتى يصح النهي بنقضه ، ومن المعلوم : اعتبار كون الفعل المتعلق به الأمر أو النهي مقدورا للعبد ، وعدم صحة تعلق التكليف بغير المقدور.
وأما بالنسبة إلى أحكام اليقين : فلأن الحكم تابع لموضوعه وجودا وعدما ، فمع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم أيضا ، وإلا يلزم الخلف والمناقضة كما قرر في محله ، فإذا فرض كون اليقين موضوعا لأحكام شرعية ، فلا محالة تنتفي بانتفائه ؛ كارتفاع وجوب التصدق إذا نذر ذلك ما دام متيقنا بحياة زيد ، وزال يقينه. مضافا إلى : أن حدوث الأحكام وبقاءها في يد الشارع ، فلا معنى لإبقاء العبد أحكام الشرع إلا بحسب العمل ، فوجوب البقاء على الحالة السابقة حكم شرعي أمره بيد الشارع ، ولكن العمل به وامتثاله من الأفعال الاختيارية للمكلف.
وأما بالنسبة إلى المتيقن كالوضوء والحياة وغيرهما : فلأن بقاء المتيقن في الخارج تابع لعلته المبقية ، فإن كانت هي باقية فهو باق ، وإلّا فلا ، فإبقاء المتيقن ليس فعلا اختياريا قابلا لتعلق التكليف به ، فإذا كان المتيقن هو الوضوء فبقاؤه منوط بعدم طروء الناقض واقعا ؛ لا بإبقاء المكلف له.
وأما بالنسبة إلى آثار المتيقن ؛ كجواز الدخول في الصلاة وغيرها مما يشترط فيه