خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أما تقريب الاستدلال بالصحيحة الثالثة على حجية الاستصحاب فهو مبني على أمور :
١ ـ أن يكون المراد باليقين في «لا ينقض اليقين بالشك» هو : اليقين بعدم الإتيان بالرابعة.
٢ ـ أن يكون قوله : «لا ينقض اليقين بالشك» بمنزلة الكبرى الكلية ، وكانت صغراها مطوية في الكلام ، والتقدير : «أنه كان على اليقين بعدم إتيان الرابعة ولا ينقض اليقين بالشك».
٣ ـ أن يكون المراد بالركعة المضافة هي الركعة الموصولة لا المفصولة.
إذا عرفت هذه الأمور فنقول : إن محل الاستشهاد هو قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك» ، فإنه «عليهالسلام» قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك ، ومن اليقين والشك هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك في إتيانها ، وهو المطلوب في المقام.
٢ ـ إشكال الشيخ على الاستدلال بهذه الرواية :
وحاصل الإشكال : أن المراد بقوله «عليهالسلام» : «قام فأضاف إليها أخرى» إن كان هو القيام إلى ركعة أخرى موصولة ، وكان المراد من اليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالرابعة : فالصحيحة وإن كانت من باب الاستصحاب ؛ إلّا إنها حينئذ مخالفة لمذهب الشيعة وموافقة لقول العامة ، ومخالفة للفقرة الأولى منها الظاهرة في الإتيان بركعتين منفصلتين أعني : صلاة الاحتياط ، فيتعين أن يكون المراد من القيام فيها هو : القيام بعد التسليم إلى ركعة أخرى مفصولة. ويكون المراد باليقين فيها : اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط مفصولة.
فالصحيحة أجنبية عن الاستصحاب أصلا.
٣ ـ والجواب عن هذا الإشكال : أن الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة أخرى مفصولة لا ينافي اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ، بمعنى : أن أصل الإتيان بالرابعة كان بمقتضى الاستصحاب ، والإتيان بها مفصولة كان بأخبار أخر دالة على الإتيان بها مفصولة.