ومنها (١) : قوله : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين» أو «فإن اليقين لا يدفع بالشك».
______________________________________________________
فالمتحصل : أنه لا ينبغي الإشكال في كون الصحيحة دليلا على الاستصحاب ، وأن المراد باليقين فيها هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة لا اليقين بالبراءة ، كما احتمله الشيخ فإنه بعيد جدا.
٤ ـ الإشكال بأن الرواية على تقدير تسليم دلالتها على حجية الاستصحاب لا تعم جميع الموارد ؛ بل خاصة بباب الصلاة ، فتكون من الأخبار الخاصة لا العامة.
والفرق بين هذا الإشكال والإشكال الأول هو : أن الإشكال الأول موهن لأصل الدلالة ، وهذا الإشكال ناظر إلى منع عموم حجيّة الاستصحاب ، فإن هذه الصحيحة واردة في المورد الخاص أعني : باب الصلاة ، فتدل على حجية الاستصحاب في باب الصلاة.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
إن دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب في جميع الموارد غير بعيدة.
(١) أي : ومن الأخبار المستدل بها على الاستصحاب قوله : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين» (١) ، أو «فإن اليقين لا يدفع بالشك» ، فإن قوله : «فإن اليقين لا يدفع بالشك» إشارة إلى الرواية الأخرى ، وتمام الرواية الثانية : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك» (٢).
وهذه روايتان قد جمع بينهما المصنف بلفظ واحد.
وكيف كان ؛ فالبحث في هذه الرواية يقع في جهتين : الأولى : في السند ، والثانية : في الدلالة.
وأما الجهة الأولى : فإنه ليس في سند هذه الرواية من يناقش فيه سوى القاسم بن يحيى ، فإنه لا توثيق له ؛ بل ضعفه ابن الغضائري (٣) والعلامة (٤) ، ولذا عدّت الرواية من الضعاف ، كما في تقرير سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي «قدسسره» ؛ «مصباح الأصول
__________________
(١) الخصال : ٦١٩ ، ضمن حديث الأربعمائة ، الوسائل ١ : ٢٤٦ / ٦٣٦.
(٢) الإرشاد ١ : ٣٠٢ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٧٢ / ٢.
(٣) رجال ابن الغضائري : ٨٦ / ١١٢.
(٤) خلاصة الأقوال : ٣٨٩ / ٦.