له ، فلا محيص عن ترتبه عليه بعد إحرازه ، فإن (١) لم يكن مترتبا عليه ، بل على نفي التكليف واقعا فهي وإن كانت جارية إلا إن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم (٢) ثبوت ما يترتب عليه بها ، وهذا (٣) ليس بالاشتراط.
وأما اعتبار (٤) أن لا يكون موجبا للضرر ، فكل مقام تعمه قاعدة نفي الضرر وإن
______________________________________________________
نفقة زوجته أو غيرها ، فإنه بجريان البراءة في الدين يثبت وجوب الصلاة فعلا الملازم لنفي الدين ظاهرا.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية.
قوله : «بعد إحرازه» أي : إحراز عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف بإجراء البراءة بعد الفحص ، وضمير «عليه» راجع على عدم استحقاق العقوبة ورفع الحكم ، وضمير «فهي» راجع على البراءة.
(١) هذا بيان للصورة الثانية ، وهي : كون التكليف مترتبا على عدم الحكم واقعا ، وأصالة البراءة تجري فيها ، ولكن لا يترتب عليه الحكم ؛ لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الحكم واقعا ، حيث إن الثابت بالبراءة عدم الحكم ظاهرا لا واقعا. واسم «يكن» ضمير مستتر راجع على الحكم ، و «بل على» عطف على «مترتبا» وقد تقدم مثال ترتب الحكم على عدم التكليف بوجوده الواقعي في مثال الحج المنوط بعدم الدين.
(٢) تعليل لعدم ترتب ذلك الحكم على نفي التكليف بأصل البراءة. وحاصله : أن عدم ترتبه عليه كعدم ترتب وجوب الحج على نفي الدين بأصل البراءة إنما هو لعدم الموضوع أعني : عدم الدين واقعا ؛ لا لأجل اشتراط جريان البراءة بعدم ترتب حكم شرعي عليه ، فالمراد ب «ما» الموصول هو الموضوع ، والضمير المستتر في «يترتب» راجع على الحكم ، وضمير «عليه» راجع على الموصول. وضمير «بها» راجع على البراءة.
(٣) يعني : وعدم ترتب التكليف على البراءة حينئذ ليس لأجل اشتراط البراءة بعدم ترتب حكم شرعي عليه ، بل إنما هو لأجل انتفاء موضوع ذلك الحكم ؛ إذ موضوعه بالفرض عدم الحكم واقعا ، وهو لا يثبت بالبراءة إذ الثابت بها نفي الحكم ظاهرا كما مر آنفا.
(٤) هذا شروع في رد الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني «رحمهالله» وهو : أن لا يكون جريان البراءة في مورد موجبا للضرر على آخر.
ومحصل الرد ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٦ ، ص ٤٩٠» ـ هو : أن المورد إن كان مما تجري فيه قاعدة الضرر فلا مجال لجريان البراءة فيه ، لكون القاعدة دليلا اجتهاديا ،