.................................................................................................
______________________________________________________
ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك ...» الخ. ومحصله : أن استصحاب الكلي وإن كان في حد نفسه جاريا لتمامية موضوعه من اليقين والشك ؛ إلّا إنه محكوم بأصل سببي ؛ لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فأصالة عدم حدوث الفرد الطويل حاكمة على أصالة بقاء الكلي لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي ، ففي المثال المذكور : يكون الشك في بقاء الحدث مسببا عن الشك في حدوث الجنابة ، فتجري أصالة عدم حدوث الجنابة ، وبانضمام هذا الأصل إلى الوجدان يحكم بارتفاع الحدث ، فإن الحدث الأصغر مرتفع بالوجدان ، والحدث الأكبر منفي بالأصل. هذا تمام الكلام في توضيح الإشكال الثاني.
وقد أجاب المصنف عن كلا الإشكالين ، وقد أشار إلى دفع الإشكال الأول بقوله : «غير ضائر» وحاصله : أن اختلال ركني الاستصحاب بالتقريب المذكور في الإشكال إنما يقدح في استصحاب الفرد من حيث كونه ذا مشخصات فردية ، ولا يقدح في استصحاب الكلي لاجتماع أركانه فيه عرفا من اليقين والشك أي : اليقين بوجود الكلي والشك في بقائه ؛ ولو لأجل الشك في سنخ الفرد ، فإنه لا يضر بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة التي يدور عليهما رحى الاستصحاب ، فإنه يصح أن يقال : علم بوجود الكلي كمطلق الحدث وشك في بقائه ؛ وإن كان الشك في البقاء ناشئا عن احتمال حدوث الفرد الطويل كحدث الجنابة.
وقد أجاب المصنف عن الإشكال الثاني بوجوه :
الوجه الأول : منع السببية التي تكون مانعة عن جريان الاستصحاب في المسبب ، ويكون التوهم مبنيا عليها.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن المناط في الأصل السببي والمسببي هو تعدد الحادثين في الخارج ، وكان الشك في حدوث أحدهما مسببا عن الشك في حدوث الآخر ؛ كطهارة اليد التي غسلها بماء مشكوك الكرية مسبوقا بكونه كرّا ، فإن وجود الطهارة وعدمها منوط بالكرية وعدمها ، فاستصحاب الكرية سببي ، واستصحاب طهارة اليد بعد غسلها بما هو مشكوك الكرية مسببي ، فبعد جريان استصحاب الكرية لا يجري استصحاب الطهارة ؛ لانتفاء الشك فيها بعد استصحاب الكرية.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فإن الشك في بقاء الكلي مسبب عن كون الحادث هو الفرد الطويل ، والشك في ارتفاعه مسبب عن