دلالة الرواية على الاستصحاب ، فإنه لازم على كل حال ، كان مفاده قاعدته أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منهما ، فتأمل جيدا.
______________________________________________________
ومنها : لزوم الموافقة القطعية في العلم الإجمالي من حكمه «عليهالسلام» بغسل تمام الناحية التي علم بوصول النجاسة إليها.
ومنها : عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية من قوله «عليهالسلام» : «لا ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك».
ومنها : أن الطهارة الواقعية ليست شرطا للصلاة ولا النجاسة الواقعية مانعة عنها ؛ بل للعلم بالطهارة والنجاسة دخل في الصحة والفساد ، كما يستفاد ذلك من قوله «عليهالسلام» : «وغسلته ثم بنيت على الصلاة».
ومنها : أن الشك الطارئ يعني : الاستصحاب ، ويستدل بها عليه بفقرتين منها ، وقد عرفت الاستدلال بهما على حجية الاستصحاب. فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ أن هذه الصحيحة تشتمل على ست فقرات ، كل فقرة منها مسألة مستقلة. إلّا إن الاستدلال على حجية الاستصحاب إنما هو بالفقرة الثالثة والسادسة فقط ؛ إذ قد علل الإمام «عليهالسلام» عدم وجوب إعادة الصلاة فيهما باندراج اليقين والشك تحت القضية الكلية الارتكازية ، وهو مما يكشف عن إمضائه لها ورضائه بها ، ولازم ذلك حجية الاستصحاب.
٢ ـ الإشكال على الرواية : بأن الإمام «عليهالسلام» علل عدم وجوب الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك ، فأشكل الأمر بأنه ليس من نقض اليقين بالشك ؛ بل هو نقض اليقين باليقين ؛ لأن الإعادة مستندة إلى وجدان النجاسة بعد الصلاة.
والجواب عن هذا الإشكال : أن إحراز الطهارة ـ ولو بالاستصحاب ـ كاف في صحة الصلاة ، فالاستصحاب كاف في الحكم بصحة الصلاة ؛ إذ تكون الإعادة نقضا لليقين بالشك ، وهو منهي عنه بقوله : «لا تنقض اليقين بالشك» ، فيجري الاستصحاب ، ولازم ذلك صحة الصلاة وعدم وجوب الإعادة.
٣ ـ «لا يقال : لا مجال حينئذ ...» الخ. توضيح هذا الإشكال يتوقف على مقدمة وهي : أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم.